لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
لا اله الا الله محمد رسول الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفقه على المداهب

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الفقه على المداهب Empty الفقه على المداهب

مُساهمة من طرف siham nana الجمعة يناير 04, 2013 6:55 pm

الفقه على المداهب
من طرف siham nana أمس في 6:20 pm

)كتاب الطهارة

.فصل في فرائض الوضوء
(1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب، وليس سوى الأربعة بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ وفي رواية: والدلك؛ فرض دون الترتيب.
(3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.
(4) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.
(5) واختلفوا في تكرار المسح ثلاثا:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستحب.
وقال الشافعي: يستحب.
(6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.
وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.
وقال أحمد: هما فرضان فيهما.
(7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.
( واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: يمسحان بماء الرأس.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.
(9) واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.
(10) واختلفوا في ذلك:
فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.
وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.
(11) واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل.

.فصل في نواقض الوضوء
(12) اتفقوا على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وكذا النوم المستغرق.
ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.
(13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.
وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض.
(14) واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس المرأة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ ينقض الوضوء.
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، إلا القبلة في رواية.
وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهان.
وعن أحمد رحمه الله ثلاث روايات:
الأولى: لا ينقض بحال.
الثانية: ينقض بكل حال.
والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.
(15) واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.
(16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:
فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.
وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلا فلا.
وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.
وعن أحمد روايتان.
(17) واختلفوا في القهقهة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.

.فصل في الغسل:
(18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.
(19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:
فقال الشافعي: يجب.
وقال الباقون: لا يجب.
(20) واختلفوا في مني الآدمي:
فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، ويفرك إن كان يابسا.
وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا ويابسا.
وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولا يابسا.
وقال أحمد رحمه الله في رواية: هو نجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.
وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

.فصل في الماء
(21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق.
(22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.
(23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لا يجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.
وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز ما لم يتغير، وإن كان دون القلتين.
(24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم ير لها أثر.
(25) واختلفوا في الماء المستعمل:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.
وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أو خفيفة.
وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد.

.حكم سؤر ما يؤكل لحمه
(26) واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه كالشاة والبقر والغنم، طاهر ومطهر، وهو قول الشافعي.
(27) واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم، كالأسد والنمر:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: هو نجس.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: أنه طاهر.
(28) واختلفوا في الكلب والخنزير وسؤرهما:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هما نجسان، وكذا سؤرهما.
وقال مالك: الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة، وكذا الخنزير نجس، وفي طهارة سؤره عنه روايتان.
(29) واختلفوا في غسل الإناء من ولوغ الكلب:
فقال أبو حنيفة: يغسل ثلاثا.
وقال مالك: يغسل سبعا تعبدا لا للنجاسة.
وقال الشافعي واحمد: يغسل سبعا للنجاسة، ويعفَّر مرة منها بالتراب.

.فصل في التيمم
(30) اتفقوا على أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.
(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لا ينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصل بها كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.
(32) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.
(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لا بعده.
(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
فقال أبو حنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
وقال أحمد: يصلي على حسب حاله، ويعيد إذا وجد الماء قبل الدخول، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.

.فصل
(35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.
(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية : يمضي في صلاته، وهي صحيحة.
(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.
(38) واختلفوا في طلب الماء:
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح، ويستحب مسحه، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولا يتيمم.
وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح.
(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.

.فصل في المسح على الخفين
(41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.
(42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.
(43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.
(44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر، وغسل القدمين.
(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.
(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.
(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه إكمال الوضوء.
وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.

.فصل في الحيض والنفاس
(48) قال أبو حنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.
وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.
(49) وإذا طهرت ولم تغتسل:
فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.
(50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.
وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.
(51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، والأصح أنها تحيض.
(52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:
فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.
وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات.
(53) واختلفوا في أكثر النفاس:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.
وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.
وأقل النفاس لا حد له.

.(2)كتاب الصلاة
(54) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس، وعماد الدين، فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من حيض ونفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا.
(55) واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا:
فقال أبو حنيفة: لا يقتل، لكن يحبس أبدا حتى يصلي.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل.
ولكن يقتل عند مالك حدا بالسيف، وعند بعض أصحابه كفرا، وإذا قتل حدا يورث، ويصلى عليه، وله حكم أموات المسلمين.
وقال الشافعي: يقتل حدا، فإن حكمه حكم أموات المسلمين.
واختلف أصحاب الشافعي متى يقتل؟:
قال بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وقال بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة، وقال بعضهم: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها.
وقيل: يستتاب قبل القتل، ويقتل ضربا بالسيف، وقيل: لا يقتل بالسيف ولكن يضرب بالخشبة، ويسجن حتى يصلي أو يموت.
وقال أحمد: إذا ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الصلاة الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية أخرى: إذا ترك الصلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع بينهما كالمغرب والعشاء، والظهر إلى العصر، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وضاق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية ثالثة: أنه يدعى إلى ثلاث أيام، فإن صلى فيها وإلا قتل، اختارها بعضهم.
ويقتل بالسيف في رواية، وفي رواية: يقتل كفرا كالمرتد، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ويكون ماله فيئا، وفي رواية أخرى: يقتل حدا، وحكمه كحكم أموات المسلمين.

.فصل في شروط الصلاة
(56) واتفقوا على أن الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة، وكذا طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلى فيه شرط، وكذا ستر العورة، واستقبال القبلة، والوقت، والنية شرط.
لكن اختلف أصحاب مالك في أن ستر العورة شرط صحة مع الذكر، أو مطلقا، وكذا في طهارة الثوب.
(57) واختلفوا في حد عورة الرجل:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية: هي ما بين السرة والركبة.
وقال أحمد في رواية أخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك.
(58) واختلفوا في الركبة:
فقال أبو حنيفة: هي عورة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس بعورة.
(59) واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة.
(60) واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها:
فقال أبو حنيفة: بدنها كله عورة إلا الوجه والكفين، وفي القدمين روايتان.
وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهي رواية عن أحمد.
وقال أحمد في رواية أخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة.
(61) واختلفوا في عورة الجارية:
فقال أبو حنيفة: عورتها كعورة الرجل، مع زيادة الظهر والبطن، وهو ظاهر مذهب الشافعي ومالك.
وقال بعض الشافعية: كلها عورة إلا مواضع التطيب، وهي الرأس والساق والساعد.
وقال بعضهم: عورتها كعورة الحرة.
وعن أحمد روايتان، كمذهبه في عورة الرجل.
إحداهما: عورتها ما بين السرة والركبة.
وثانيهما: القبل والدبر، وهي رواية مالك.
(62) واختلفوا في عورة أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها:
فقال أبو حنيفة: هي كالأمة في العورة.
وقال مالك: أم الولد والمكاتبة كالحرة، والمدبرة والمعتق بعضها كالأمة.
وقال الشافعي: عورتهن كعورة الرجل.
وعن أحمد روايتان، ففي رواية: أن عورتهن كعورة الحرة، وفي أخرى: كعورة الأمة.
(63) واتفقوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب، فلا إعادة عليه، وإن تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه، إلا في أحد قولي الشافعي، وهو قول الجديد.
وقال مالك: إن استبان أنه كان مستدبرها فعنه في الإعادة روايتان.

.فصل في مواقيت الصلاة
(64) اتفقوا على أنه لا يجوز أداء الصلاة إلا بعد دخول الوقت، بغلبة الظن على قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: لا يجوز إلا بدخول وقتها على اليقين.
(65) واتفقوا على أن لكل صلاة وقتين، أول وآخر، إلا المغرب عند مالك في المشهور، وعند الشافعي في اظهر قوليه بأن لها وقتا واحدا بقدر ما يتوضأ ويفرغ منها، وفي حق الصائم لابد من كسر الجوع والعطش بلقمة أو جرعة ماء.
(66) واتفقوا على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس.
(67) واختلفوا في آخر وقته:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل فيء الزوال، وهو قول الباقين.
وفي رواية أخرى: إذا صار ظل كل شيء مثليه.
(68) واتفقوا على أن أول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر على القولين، وآخر وقته: إذا غربت الشمس.
وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: إذا غاب الشفق عند أبي حنيفة وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي ومالك، وقد تقدم قولهما الآخر: أن لها وقتا واحدا.
(69) واتفقوا على أن أول وقت العشاء: إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر وقتها: إذا طلع الفجر الصادق.
(70) واتفقوا على أن أول وقت الفجر: إذا طلع الصبح، وآخر وقته: إذا طلعت الشمس في قولهم جميعا.
(71) واختلفوا في الشفق:
فقال أبو حنيفة في رواية: هي الحمرة، وعليها الفتوى، وهو قول الباقين.
وفي رواية: أنه هو البياض.
(72) واختلفوا هل الأفضل في الفجر تقديمها، أو الإسفار؟:
فقال أبو حنيفة: الأفضل الإسفار، إلا بمزدلفة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: الأفضل التغليس.
فصل في فروض الصلاة
(73) اتفقوا على أن فروض الصلاة ستة: تكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعدة الأخيرة.
والخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة.
(74) واختلفوا فيما زاد عليها.
(75) واتفقوا على أن الإحرام ينعقد بقوله: الله أكبر.
(76) واختلفوا فيما عداه:
فقال أبو حنيفة: لو قال بدل التكبير: الله أجل، أو الرحمن أكبر، أو غير ذلك مما فيه تعظيم الله تعالى جاز.
وقال الشافعي: ينعقد بقوله: الله أكبر، والله أكبر.
وقال مالك وأحمد: لا ينعقد إلا بقوله: الله أكبر.
(77) واتفقوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة.
(78) واختلفوا في حده:
فقال أبو حنيفة: يرفعها حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه.
وقال الشافعي ومالك: حتى يحاذي منكبيه.
وقال أحمد في رواية: إلى منكبيه، وفي رواية: إلى أذنيه، وفي رواية: هو مخير في أيهما شاء.
(79) واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع، وعند الرفع منه:
فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: أنه ليس بسنة.
وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: هو سنة.
(80) واتفقوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا في رواية عن مالك فإنه يقول: لا يسن، بل له الإرسال.
(81) واختلفوا في موضع الوضع:
فقال أبو حنيفة: يضعهما تحت السرة.
وقال الشافعي ومالك في رواية: الوضع؛ يضعهما تحت صدره فوق سرته.
وعن أحمد روايتان: في رواية كمذهب أبي حنيفة، وفي أخرى كمذهب الشافعي، وفي أخرى هو مخير بينهما.
(82) واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة قبل القراءة سنة، إلا عند مالك فإنه لا يتعوذ في المكتوبة.
(83) واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يقرؤها.
وقال مالك: لا يقرؤها.
(84) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يقرؤها سرا.
وقال الشافعي: يجهر بها.
(85) واختلفوا في أنها آية من القرآن أم لا؟:
فقال أبو حنيفة: هي آية من القرآن من جهة، لا أنها من أول الفاتحة، ولا من أول كل سورة، بل أنزلت للفصل بين السورتين، وهو رواية عن أحمد.
وقال مالك: إنها ليست بآية من القرآن ولا من الفاتحة.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: هي آية من الفاتحة.
وفي كونها آية من كل سورة من غير الفاتحة عن الشافعي قولان.

.فصل في القراءة في الصلاة
(86) واتفقوا على أن القراءة في الصلاة فرض على الإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والمغرب والرباعيات.
(87) واختلفوا في قراءة الفاتحة:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة.
وقال الشافعي: فرض.
وقال أحمد: فرض.
وقال مالك: هي فرض أيضا.
(89) واختلفوا فيما عدا ذلك:
فقال أبو حنيفة: لا يجب.
وقال الشافعي وأحمد: يجب في كل ركعة على الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة، وان كانت رباعية.
وقال مالك في رواية: كمذهب الشافعي وأحمد.
وقال في رواية أخرى: إن ترك قراءة القران في ركعة واحدة في صلاته فإنه يسجد للسهو، وتجزئه صلاته، إلا الصبح فإنه لو ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.
(90) واختلفوا في وجوب القراءة على المقتدي:
فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه ولا يسن، فإن قراءة الإمام تكفيه، جهر الإمام أو خافت.
وقال الشافعي: تجب القراءة على المقتدي في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية قولان، في الجديد تجب عليه القراءة.
وقال مالك: إن كانت الصلاة جهرية يكره للمأموم أن يقرأ في الركعتين التي يجهر فيها الإمام، سواء كان يسمع قراءة الإمام أم لا. وتسن القراءة عليه فيما خافت به الإمام.
وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كره له القراءة، وإلا فلا. وتسن فيما خافت به الإمام.
(91) واختلفوا في مقدار ما يقرأ:
فقال أبو حنيفة: يصح بما تيسر من القرآن، ولو آية، ولا تتعين قراءة الفاتحة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه: في تعيين قراءة الفاتحة ركنا.
ويتعين قراءة الفاتحة ثم آية.
(92) واختلفوا فيمن لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن:
فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر الفاتحة.
وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة.
(93) واختلفوا في التأمين بعد قراءة الإمام الفاتحة:
فقال أبو حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم.
وقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم.
وقال مالك: يجهر به الإمام، وفي المأموم روايتان.
(94) واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع، وفي وجوب الاعتدال:
فقال أبو حنيفة: ليسا بفرضين، بل الرفع سنة والاعتدال واجب.
وقال مالك: الرفع من الركوع فرض، والاعتدال ليس بفرض على الصحيح.
وقال الشافعي وأحمد: هما فرضان.

.فصل في أعضاء السجود
(95) واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين، مشروع.
(96) واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك وضع الجبهة أو الأنف.
وقال الشافعي بوجوب وضع الجبهة قولا واحدا. وفي وضع باقي الأعضاء قولان.
وقال مالك في رواية: إن الفرض يتعلق بالجبهة، فأما الأنف: فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا، ولم يعد بعد الوقت. وإن اخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا.
وفي رواية: الفرض يتعلق بهما معا. وفي رواية: كمذهب أبي حنيفة.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتعلق الفرض بالجبهة خاصة.
وفي أخرى، وهي المشهورة: يتعلق بهما معا.

.فصل في الجلوس بين السجدتين
(97) واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين:
فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بواجب، بل هو مسنون.
وقال الشافعي وأحمد: هو واجب.
(98) واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول، وفي التشهد الثاني:
أما الجلوس: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.
وفي أخرى: إنه واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.
(99) وأما التشهد:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه سنة، وهو رواية عن أحمد.
وفي رواية أخرى عنه، وهو قول عند أبي حنيفة: إنه واجب مع الذكر، ويسجد للسهو إذا تركه ساهيا.
(100) واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: "وأن محمدا عبده ورسوله"، إلا الشافعي في الجديد، فإنه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن له ذلك.
(101) واتفقوا على أن الجلوس في آخر الصلاة فرض.
(102) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: مقدار التشهد.
وقال مالك: مقدار إيقاع السلام فيه.

.فصل
(103) واختلفوا في التشهد في القعدة الأخيرة:
فقال أبو حنيفة: هو ليس بفرض، بل هو واجب.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه ركن.
وقال مالك: التشهد في الأول والثاني سنة.
(104) واتفقوا في الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.
(105) واختلفوا في الأولى منها:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يتشهد تشهد ابن مسعود. وهو عشر كلمات: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال مالك: يتشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال الشافعي: يتشهد تشهد ابن عباس رضي الله عنهما: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.
وليس في الصحيحين إلا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد.
(106) واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
فقال أبو حنيفة ومالك: إنها سنة.
وقال الشافعي: إنها واجبة.
وعن أحمد روايتان، والمشهور عنه أنها واجبة.
(107) واختلفوا في عدد السلام:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في قوله الجديد: إنهما تسليمتان.
وقال مالك: واحدة.

.فصل صلاة الوتر
(108) واختلفوا في الوتر:
فقال أبو حنيفة: هو واجب، وهو ثلاث ركعات بتسليمة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي سنة مؤكدة، وهي ركعة مفصولة، إلا أنه يجب أن يكون قبله شفعا، وأقله ركعتان.

.فصل في صلاة الجماعة
(109) واجمعوا على أن الجماعة مطلوبة على الاشتهار، فإن امتنعوا عنها قوتلوا عليها.
(110) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة: هي سنة مؤكدة.
والصحيح عند الشافعي أنها فرض على الكفاية.
وقال مالك والشافعي: هي سنة مؤكدة.
وقال أحمد: هي فرض على الأعيان. فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم، والصلاة صحيحة.

.فصل في الجمعة
(111) اتفقوا على أن وجوب الجمعة على أهل الأمصار.
(112) واختلفوا في وجوبها على أهل القرى:
فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: تجب عليهم.
(113) واتفقوا على أن الجماعة شرط فيها.
(114) واختلفوا في مقدارها:
فقال أبو حنيفة: ثلاثة سوى الإمام.
وقال مالك: لا تجوز في ثلاثة وأربعة، وإنما تنعقد بكل عدد يقرى بهم في كل قرية على العادة، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: تنعقد بأربعين، بالغين، عقلاء، مستوطنين، أحرارا.
وفي رواية عن أحمد: أنها تنعقد بخمسين.
(115) واتفقوا على أن الخطبة شرط فيها.
(116) واختلفوا في قدرها:
فقال أبو حنيفة: يكفيه تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، وهو رواية عن مالك.
وفي رواية وهو قول الشافعي وأحمد: لابد من الخطبتين فيهما التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الموعظة.
(117) واتفقوا على أن القيام مشروع فيها.
(118) ثم اختلفوا في وجوبه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو سنة، ولو خطب قاعدا جاز.
وقال مالك والشافعي: هو واجب.
وكذا اوجب الشافعي القعود بين الخطبتين.
(119) واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد في مواضع:
ففي رواية عن أبي حنيفة رواها عنه محمد: أنه يجوز في مواضع.
وروى عنه أبو يوسف: أنه يجوز في موضعين إذا كان بينهما نهر.
وفي رواية: لا يجوز، وهو قول الشافعي ومالك.
وقال أحمد: إذا شق الاجتماع في جامع لكبر المصر، جاز في موضعين، وإذا دعت الحاجة إلى أكثر جاز في مواضع.
(120) واختلفوا في سلام الخطيب على الناس إذا قام مستويا على المنبر:
فقال أبو حنيفة ومالك: يكره، لأنه سلم عليهم وقت خروجه إليهم.
وقال الشافعي وأحمد: يسلم.

.فصل في العيدين
(121) اتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة.
(122) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة: فرض على الكفاية، وهو قول أحمد.
وقال الشافعي ومالك: هي سنة، وهي رواية عن أبي حنيفة.
(123) واختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام:
فقال أبو حنيفة: ثلاث في كل ركعة.
وقال مالك وأحمد: ست في الأولى، وخمس في الثانية.
وقال الشافعي: سبع في الأولى، وخمس في الثانية.
(124) واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال أبو حنيفة: يوالي بين القراءتين، يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة.
وقال مالك والشافعي: يقدم التكبير على القراءة في الركعتين.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(125) واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق المصلي.
(126) واختلفوا في التكبير في عيد الفطر:
فقال أبو حنيفة: لا يكبر فيها جهرا.
وقال الباقون: يكبر.
(127) واختلفوا في بداية تكبير التشريق وانتهائه:
فقال أبو حنيفة: بدايته من صلاة الفجر من يوم معرفة، وانتهاؤه إلى عصر آخر يوم النحر.
وقال الشافعي: بدايته عقيب صلاة الظهر من يوم النحر، ونهايته إلى الصبح من آخر أيام التشريق. وله قول آخر، وبه قال مالك.
وقال أحمد: إن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم كبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
(128) واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البلد، لا في المسجد.
إلا الشافعي، فإنه قال: الصلاة في المسجد أفضل إذا كان واسعا.

.فصل في صلاة الخوف
(129) اتفقوا على تأثير الخوف على كيفية الصلاة وصفتها.
(130) واختلفوا فيما هو المختار فيها:
فقال أبو حنيفة: إلى اختيار حالة ما رواه ابن عمر، وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة إلى وجه العدو، وطائفة خلفه، فيصلي بمن خلفه ركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتشهد وسلم، ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة بغير قراءة، لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا ركعة بقراءة، لأنهم مسبوقون، وتشهدوا وسلموا.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يفرقهم الإمام طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة أخرى خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة، ويثبت الإمام قائما وتتم هذه الطائفة لأنفسها ركعة وتتشهد ويسلموا، وتمضي إلى وجه العدو، ثم تجيء الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويجلس للتشهد، ويطيل التشهد حتى تتم هذه الطائفة لأنفسهم الركعة الأخرى، ويسلم معهم.

.فصل في صلاة السفر
(131) اتفقوا على قصر الرباعية في السفر.
(132) واختلفوا في قدر مدته:
فقال أبو حنيفة: إذا قصد الإنسان سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، صار مسافرا، جاز له قصر الصلاة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قصد الإنسان مسيرة ستة عشر فرسخا صار مسافرا.
(133) واختلفوا في الأفضل من الإتمام والقصر:
فقال أبو حنيفة: القصر عزيمة لا يجوز الإتمام.
وقال مالك وأحمد: هو رخصة، لكن القصر أفضل من الإتمام. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي قوله الآخر: الإتمام أفضل.
(134) واختلفوا في سفر المعصية، هل يبيح الرخص الشرعية؟:
فقال أبو حنيفة: يبيح جميع الرخص.
وقال في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: لا يبيح شيئا منها على الإطلاق.
وفي رواية عن مالك: يبيح أكل الميتة فقط.
(135) واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر:
فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الصلاتين وقتا إلا (بعرفة)، فيجمع فيها بين الظهر والعصر، و(بمزدلفة) فيجمع فيها بين المغرب والعشاء.
وقال الباقون: يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا في السفر.

صفحة البداية الفهرس << السابق 2 من 5 التالى >>
فصل في صلاة الجنازة
(136) اتفقوا على استحباب ذكر الموت، والوصية، وعلى أن غسل الميت من فروض الكفاية.
(137) واختلفوا على ما هو الأفضل؟:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الأفضل أن يغسل مجردا مع ستر العورة.
وقال الشافعي: الأفضل أن يغسل في قميص.
(138) واتفقوا على وجوب تكفين الميت، وأنه يقدم على الدين، والوصية، والميراث.
(139) واختلفوا في قدره:
فقال أبو حنيفة: كفن السنة للرجل ثلاثة أثواب: إزار ولفافة وقميص. وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: كفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف.
(140) واختلفوا فيمن أحق الناس بالصلاة على الميت:
فقال أبو حنيفة: أحق الناس بالصلاة على الميت السلطان أو نائبه، ثم القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي. وهو قول الشافعي في القديم، ومالك وأحمد.
وقال الشافعي في الجديد: الولي أحق من السلطان.
(141) واختلفوا في الصلاة على الميت في المسجد:
فقال أبو حنيفة ومالك: يكره.
وقال الشافعي وأحمد: لا يكره.
(142) واختلفوا في الصلاة على الغائب:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا تصح.
وقال الشافعي وأحمد: تصح.
(143) واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي، وقطاع الطريق:
فقال أبو حنيفة: لا يغسلون، ولا يصلى عليهم.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يغسلون ويصلى عليهم.
(144) واتفقوا على أن التكبير على الميت أربع.
(145) واختلفوا فيما يقال فيها:
فقال أبو حنيفة ومالك: في التكبيرة الأولى حمد وثناء، وليس فيها قراءة الفاتحة إلا على سبيل الدعاء عند أبي حنيفة.
وقال الشافعي وأحمد: فيها قراءة الفاتحة.
(146) واتفقوا على أن في التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء للميت والمسلمين، وفي الرابعة السلام.
(147) واختلفوا في سنة القبر:
فقال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم هو السنة.
وقال الشافعي: التسطيح هو السنة.
(148) واختلفوا في وصول ثواب القراءة للميت:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يصل ثواب ذلك إليه، ويحصل له نفعه.
وقال الشافعي ومالك: ثواب ذلك لفاعله، دون الميت.
(149) واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه ذلك، ويحمل له ثوابه، وكذا ثواب الصدقة والعتق والحج. والله الموفق للصواب.

.(3)كتاب الزكاة
(149) اتفقوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه.
قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}.
(150) واتفقوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تكون سائمة، وفي الذهب والفضة وعروض التجارة، بشرط كمال النصاب في كل واحد منها، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما.
(151) واختلفوا في اشتراط البلوغ والعقل:
فقال أبو حنيفة: يشترط ذلك، ولا تجب الزكاة على مال الصبي والمجنون.
وقال الباقون: لا يشترط ذلك، والزكاة واجبة على مال الصبي والمجنون.

.فصل في زكاة الإبل
(152) اتفقوا على أن نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة.
(153) واختلفوا في الزيادة كما عرف في موضعه.
(154) واتفقوا على أن البخت والعراب، والذكور والإناث في ذلك سواء. والله اعلم.

.فصل في زكاة البقر
(155) اتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
(156) ثم اختلفوا:
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شيء فيها إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، وفي سبعين تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مئة تبيعان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
في رواية: يجب بحسابه يعني في جميع الواحدة الزائدة ربع ما يجب عنده، يعني: في الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة.
وفي رواية: عفو إلى خمسين، ففيها مسنة وربع.
وفي رواية: عفو إلى ستين، ثم إلى ستين ففيها مسنتان كما تقدم.
(157) واتفقوا على أن البقر والجواميس والذكور والإناث في ذلك سواء.

.فصل في زكاة الغنم
(158) اتفقوا على أن نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة، والضأن والمعز سواء.

.فصل في زكاة الخيل
(159) اتفقوا على أن الخيل إذا كانت للتجارة ففي قيمتها الزكاة، وإن كانت للركوب فلا شيء فيها.
(160) واختلفوا في الخيل إذا لم تكن للتجارة، ولا للركوب:
فقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة ذكورا أو إناثا، فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى على كل فرس دينارا، وإن شاء أعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم من حيث القيمة.
وفي الذكور والإناث الخلص روايتان. وقيل: لا وجوب في الذكران بانفرادها.
وقال الباقون: لا زكاة في الخيل بحال إذا لم تكن للتجارة.
(161) واتفقوا على أن لا زكاة في البغال والحمير إذا لم تكن للتجارة.

.فصل في زكاة الذهب والفضة
(162) اتفقوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيها نصف مثقال، وفي أربعين مثقالا مثقال، وفي مائة مثقال مثقالا ونصف مثقال، وفي مائتين خمسة مثاقيل، وفي ألف مثقال خمس وعشرون مثقالا، وفي الزوائد على هذا الترتيب.
ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، وفي ألف درهم خمسة وعشرين درهما، على هذا الحساب، وفي الزائد عليها.
(163) واختلفوا في زيادة النصاب في الذهب والفضة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما، ففيها درهم، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير، وفيها قيراطان.
وقال الباقون: تجب في الزيادة بالحساب، وإن قلَّت الزيادة.
(164) واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس أو يعار:
فقال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه.
وقال الشافعي في قول ؛ ومالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة.
(165) واتفقوا على انه تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، لأنه لا يجوز استعمالها.
(166) واختلفوا في ضم الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا، وبالضم يبلغ نصابا:
فقال أبو حنيفة ومالك واحمد في رواية: يضم.
وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: لا يضم.
(167) ثم اختلف من قال بالضم:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يضم بالقيمة.
وقال مالك والشافعي: يضم بالأجزاء.
(168) واتفقوا على أنه يجوز لأرباب الأموال الباطنة إخراج زكاتها بنفسه إلى المستحقين، وله دفعها إلى الإمام ليفرقها إلى من يستحقها.
(169) واختلفوا في الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأرباب الأموال إخراج زكاتها، بل حق الأخذ للإمام. وهو قول مالك والشافعي في الجديد.
وقال الشافعي في القديم وأحمد: يجوز له ذلك.
(170) واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت؟:
فقال أبو حنيفة: تسقط ولا يجوز إخراجها إلا بالوصية، وتعتبر من الثلث.
وقال الشافعي وأحمد: لا تسقط الزكاة بالموت.
وقال مالك: إن فرط في إخراجها حتى مر عليها حول أو أحوال انتقلت إلى ذمته، وكان عاصيا لله تعالى بذلك، وكان ما تركه مال الوارث، وصارت الزكاة التي في ذمته دينا لقوم غير معينين، ولم تقض من مال الورثة. فإن أوصى بها كانت من الثلث، وقدمت على الوصايا كلها.
وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال.
(171) واختلفوا فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول، هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف الحول للمستفاد؟:
فقال أبو حنيفة ومالك: يضمه إلى ماله إذا كان من جنسه، ويزكيه بحول أصله، إلا في أثمان الإبل المزكاة فإنه يستأنف لها الحول.
وقال الشافعي وأحمد: يستأنف له الحول، ولا يضم إلا في الربح والنتاج.
(172) واختلفوا في الدين الذي عليه، هل يمنع وجوب الزكاة في مثله ؟:
فقال أبو حنيفة: إذا كان له مطالب من جهة العباد، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة، فيمنع في الأموال الظاهرة.
وقال مالك: لا يمنع في الأموال الظاهرة، ويمنع في الأموال الباطنة.
وعن الشافعي قولان في الجميع. أظهرهما: أنه لا يمنع.
وقال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة.
وعنه في الأموال الظاهرة روايتان.

.فصل في زكاة الزروع والثمار
(173) اختلفوا في اشتراط النصاب:
فقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب العشر في قليله وكثيره، في الباقي وغير الباقي، إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي، سواء سقي سيحا أو سقته السماء، حتى تجب الزكاة في الخضروات كلها.
وقال الباقون: يشترط فيه النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، والصاع عندهم: خمسة أرطال وثلث.
(174) والجنس الذي يجب فيه العشر: هو الذي يدخر ويقتات به كالحنطة والشعير والأرز وغيره.
وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال و يدخر من الزرع والثمار، حتى يجب العشر عنده في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراويا والخردل واللوز والفستق.
وعند مالك والشافعي: لا يجب.
ولا تجب الزكاة في الخضروات عند الثلاثة، لأنها لا تدخر.
(175) واتفقوا على أن مقدار ما يجب: نصف العشر فيما يسقى بالنواضح والكلف.
(176) واختلفوا في الزيتون:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم، وأحمد في رواية: فيه العشر.
وفي قول آخر للشافعي وهو الجديد، وفي رواية أخرى لأحمد: لا يجب عشر فيه.
(177) واختلفوا هل يجتمع العشر مع الخراج في ارض واحدة؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجتمع، بل يجب العشر في الأرض العشرية، والخراج في الأرض الخراجية.
وقال الباقون: أرض الخراج فيها العشر والخراج.
(178) واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة: فيه العشر في الأرض العشرية دون الخراجية.
وقال أحمد: فيه العشر مطلقا بشرط النصاب، وهو عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا.
وقال مالك والشافعي في قوله الجديد: لا يجب فيه شيء.

.فصل في زكاة المعدن والركاز
(179) اتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن، إلا في أحد قولي الشافعي.
(180) واختلفوا في زكاة المعدن، تتعلق بأي شيء؟:
فقال أبو حنيفة: تتعلق بكل ما ينطبع.
وقال مالك والشافعي: لا تتعلق إلا بالذهب والفضة.
وقال أحمد: تتعلق بكل خارج من الأرض، بما ينطبع كالذهب والفضة والحديد، وبما لا ينطبع كالفيروزج والقار والمغرة والنورة.
(181) واختلفوا في نصاب المعدن، وقدر الواجب فيه:
فقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره الخمس.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتبر فيه النصاب.
لكن عند مالك فيه ربع العشر في رواية، وفي أخرى: إن أصابها مجتمعة بلا تعب ومعالجة، وجب فيها الخمس. وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنه، ففيها ربع العشر. وهو أحد قولي الشافعي، وفي قول: ربع العشر، وفي قول آخر: الخمس.
(182) واختلفوا في مصرفه:
فقال أبو حنيفة: مصرفه الفيء إن وجده في أرض الخراج والعشر، وإن وجده في داره فهو له، ولا شيء عليه، وإن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه.
وقال الباقون: مصرفه مصرف الزكاة.
(183) واتفقوا على أن وجوب الزكاة في الركاز في جميع الأشياء، وهو دفين الجاهلية.
إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه قال: لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة خاصة، وهو مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: إن وجد في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه، وهو لواجده.
(184) واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول.
(185) واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كمصرف المعدن.
وقال الشافعي: مصرفه كمصرف الزكاة.
وقال مالك: هو والجزية، وما أخذ من تجار أهل الذمة، وما صولح عليه من الكفار، ووظائف الأرضين، كل ذلك يصرفه الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة.
وعن أحمد روايتان: في رواية: يصرفه مصرف الفيء، وفي أخرى: مصرفه مصرف الزكاة.
(186) واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا، وكان ملكها من غيره:
فقال أبو حنيفة: يخمسه، والباقي لصاحب الخطة، ولوارثه من بعده، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال.
واختلف أصحاب مالك: فمنهم من قال: لواجده بعد تخميسه.
ومنهم من قال: لصاحب الأرض الأول.
ومنهم من قال: ينظر في الأرض التي وجد فيها، فإن فتحت عنوة كانت للجيش الذي فتحها، وإن كانت فتحت صلحا فلمن صالح المسلمين.
وقال الشافعي: لواجده إذا ادعاه، وإن لم يدعه فهو لمالكه الأول الذي انتقلت الدار عنه إن ادعاه، وإن لم يدعه مدع فهو لقطة.
وعن أحمد روايتان: في رواية: هو له بعد تخميسه، وفي أخرى: كمذهب الشافعي.
(187) واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره، ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين عن أحمد إذا بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة، ووافقه في ذلك أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة في اللؤلؤ وإن ثقب دفع الزكاة.

.فصل في مصارف الزكاة
(188) اتفقوا على دفع الزكاة إلى الأصناف المذكورة في القرآن، غير المؤلفة قلوبهم، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
(189) واختلفوا في المؤلفة قلوبهم:
فقال أبو حنيفة وهو المشهور عن مالك، وفي رواية عن أحمد: إنهم لم يبق لهم سهم، لأن الله تبارك وتعالى أغنى عنهم وأعز الإسلام.
وفي رواية عن مالك: إن احتاج إليهم أهل بلد أو ثغر فالإمام يؤلفهم ويعطي لهم سهما. وهو رواية عن أحمد.
وقال الشافعي: هما ضربان: كفار ومسلمون، والكفار ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يكفى شره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وبعده على قولين:
أحدهما: أنهم يعطون، لكن من غير الزكاة، وهو سهم المصالح.
والثاني: لا يعطون من الزكاة ولا من غيرها.
والمسلمون على أربعة اضرب: قوم: مسلمون شرفاء، يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام.
وقوم: نيتهم ضعيفة في الإسلام، يعطون لتقوى نيتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وبعده على قولين:
أحدهما: يعطون من الزكاة.
والثاني: من خمس الخمس.
وقوم: مسلمون يليهم قوم من الكفار، فإن أعطوهم قاتلوهم.
وقوم: بينهم قوم من أهل الصدقات، للشافعي فيهم أربعة أقوال: يعطون من سهم المصالح، أو من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، أو من سهم الغزاة من الزكاة ، أو سهم الغزاة وسهم المؤلفة قلوبهم من هذه الأصناف ؟.
(190) واختلفوا في الاقتصار على صنف من هذه الأصناف:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز، بل تجب القسمة على ثلاثة من كل صنف، إلا أن يعدم منهم أحد، فيوفى حظه على الباقين في قول. وفي قول آخر: ينتقل إلى ذلك الصنف من اقرب البلاد إليه.
(191) واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له.
وقال الشافعي وأحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة: الفقير من لا شيء له، والمسكين من له أدنى شيء.
(192) واختلفوا فيما يأخذه العامل، هل هو زكاة أو هو عن عمله؟:
فقال أبو حنيفة وأح
siham nana
siham nana

الفقه على المداهب 15751613
عدد المساهمات : 1214
نقاط : 2007
تاريخ التسجيل : 18/06/2012
العمر : 26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفقه على المداهب Empty رد: الفقه على المداهب

مُساهمة من طرف ندى جزائرية وافتخر الخميس أبريل 11, 2013 9:25 pm

الفقه على المداهب 356192_1351426498
ندى جزائرية وافتخر
ندى جزائرية وافتخر

الفقه على المداهب Ldc55110
عدد المساهمات : 1195
نقاط : 2078
تاريخ التسجيل : 20/04/2012
العمر : 29

http://www.ritadj-alk3eba.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى