لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
لا اله الا الله محمد رسول الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفقه على المداهب2

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الفقه على المداهب2 Empty الفقه على المداهب2

مُساهمة من طرف siham nana الجمعة يناير 04, 2013 7:10 pm

(192) واختلفوا فيما يأخذه العامل، هل هو زكاة أو هو عن عمله؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو من عمله، وليس من الزكاة.
وقال الشافعي: هو من الزكاة.
وفائدة الخلاف: أن عند أحمد: يجوز أن يكون عامل الصدقة من ذوي القربى، أو يكون عبدا.
وقال الباقون: لا يجوز.
(193) واختلفوا في قوله تعالى: {وفي الرقاب}:
فقال أبو حنيفة والشافعي: يدفع إلى المكاتبين إعانة لهم في فك رقابهم.
وقال مالك: لا يدفع إلى المكاتبين، لأن الرقاب العبيد، فيشترى به العبيد ويعتقون.
وعن أحمد روايتان.
(194) واختلفوا في المراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو محمول على الغزاة دون الحجاج.
وعن أحمد روايتان: في رواية: وأنه الحج في سبيل الله أيضا، وفي رواية: كقول الجماعة.
(195) واختلفوا في الغزاة الذين أريدوا من قوله تعالى: {وفي سبيل الله}:
فقال أبو حنيفة: هم الفقراء منهم، والمنقطعون منهم، دون الأغنياء.
وقال الباقون: يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير.
(196) واختلفوا في سهم الغارمين، وهو المدينون، هل يدفع إلى الأغنياء منهم؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يدفع إليهم إلا مع الفقر.
وعن الشافعي اختلاف: وهو أن الغريم عنده على ضربين: ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو على ضربين:
أحدهما: ضرب غرم في تحمل دية، فيعطى مع الفقر والغنى.
وضرب: غرم لقطع ثائرة، وتسكين فتنة، فيعطى مع الغنى، على ظاهر مذهبه.
وضرب: غرم في مصلحة نفسه في غير معصية، فهل يعطى مع الغنى؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يعطى، نص عليه في الأم.
والثاني: يعطى، ذكره في القديم.
(197) واختلفوا في صفة ابن السبيل:
فقال أبو حنيفة: هو المجتاز دون المنشئ
وقال الشافعي: هو المجتاز والمنشئ، والذي يريد السفر، يجوز له الأخذ.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(198) واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد:
فقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محتاجين، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
وقال الشافعي: يكره نقلها، وفي الإجزاء قولان.
وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابتهم أو غيرهم، مادام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم.
(199) واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني.
واختلفوا في صفته:
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا لأي مال كان: إما مائتا درهم، أو خمس من الإبل السائمة، أو أربعين شاة.
وقال مالك: يجوز الدفع إلى من يملك أربعين درهما. وقال أصحابه: يجوز الدفع إلى من يملك خمسين درهما.
وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية، فيأخذ مع عدمها، وإن ملك خمسين درهما أو أكثر، وإن كانت له كفاية لا يجوز له الأخذ، ولو لم يكن يملك هذا المقدار.
واختلف عن أحمد: فروى أكثر أصحابه عنه: أنه متى ما ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا، لم يجز له الأخذ من الصدقة، وإن لم يكفه.
وروي عنه: إن كانت له كفايته على الدوام بتجارة، أو صناعة، أو أجرة عقار وغيره، لا يحل له الأخذ من الصدقة. وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها، وهي لا تقوم بكفايته جاز له.
(200) واختلفوا فيمن يقدر على الكسب لصحته، هل يجوز له الأخذ من الصدقة؟:
فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز وإن كان قويا سويا مكتسبا أو غير مكتسب.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز له ذلك.
(201) واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، أو المولودين، علوا أو سفلوا، إلا مالك فإنه قال في الجد والجدة فمن وراءهما: يجوز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم.
(202) واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه، كالأخ والعم وأولادهما:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز.
وعن أحمد روايتان: أظهرهما: لا يجوز. والأخرى كالجماعة.
(203) واختلفوا في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك: إن كان يستعين بما أخذه منها على نفتها لا يجوز، وإن كان يصرفه لغير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحوها جاز.
وقال الشافعي: يجوز.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: المنع.
(204) واتفقوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لبني هاشم، وهم خمس بطون: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب.
(205) واختلفوا في بني المطلب:
فقال أبو حنيفة: لا يحرم عليهم.
وقال مالك والشافعي: تحرم عليهم.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنها حرام عليهم.
(206) واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تجوز.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
والصحيح عند مالك: لا يجوز.
(207) واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته، ولا إلى مكاتبه، ولا إلى عبده.
(208) واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى عبد الغير:
فقال أبو حنيفة: إذا كان مالكه فقيرا جاز، وإن كان غنيا لا يجوز.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز مطلقا.
(209) واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج زكاته إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت.
(210) واختلفوا في دفع القيمة في الزكاة:
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
فصل في مصارف بيت المال
(211) مصارف بيت المال:
قال أبو حنيفة: ما يجبى إلى بيت المال أربعة أنواع:
أحدهما: الزكاة، والعشر، ومصرفها: ما ذكرنا من الأصناف الثمانية.
والثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز، ومصرفها: إلى اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، على ما قاله الله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير}.
فسهم الله ورسوله واحد، وذكر الله تعالى للتبرك، أو لإظهار فضيلة هذا المال، وسهم الرسول سقط بموته صلى الله عليه وسلم.
وسهم ذوي القربى ساقط عندنا.
والثالث: الخراج، والجزية، وما يؤخذ من تجار أهل الذمة، والحرب، وما صولح عليه من بني نجران، أو بني تغلب من المضاعفة، يصرف: إلى عطايا المقاتلة، والغزاة، وسد الثغور، وبناء القناطر، والجسور، وبناء الحصون، ومراصد الطرق، حتى يقع الأمن عند قطع الطريق، وبناء الرباطات، والمساجد، وتحصين ما يخاف عليه الهدم، وجري الأنهار، وإلى أرزاق الولاة وأعوانهم، وأرزاق القضاة والمفتين، والمحتسبين والمعلمين، وكل من تقلد شيئا من أمور المسلمين، والى ما فيه صلاح المسلمين.
لأن الخراج قائم مقام القسمة، لأنه لا يوضع إلا على الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وصارت غنيمة للمسلمين، يمنُّ الإمام فيها على أهلها بالخراج.
ولجميع المسلمين حظ في الغنيمة، وأنها مصروفة على نوائب المسلمين وحوائجهم، وكذا الخراج الذي هو قائم مقامه.
الرابع: اللقطات، والتركات التي لا وارث لها، ومصرفها: نفقة اللقيط، والمرضى وأدويتهم إذا كانوا فقراء، وتكفين الموتى الذين لا مال لهم، وعقل جناية اللقيط، لأنه لجميع المسلمين، فيصرف إلى نوائبهم.
فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة أنواع، لكل نوع بيت، لأن لكل مال حكما يختص به لا يشاركه مال آخر فيه، فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال، فإن استقرض من مال الصدقات على بيت مال الخراج إذا أخذ الخراج، يقض المستقرض من الخراج، لأن المستقرضات مصروفة إلى المحتاجين خاصة، فإن صرفها من المقاتلة والى نوائب المسلمين ولا حظ لهم فيها، صار ذلك قرضا عليهم، إلا أن تكون المقاتلة فقراء، فلا يصير ذلك قرضا عليهم، لأن لهم حظا فيها.
وإن استقرض من بيت مال الخراج من الصدقات وصرفه للفقراء، لا يصير قرضا عليهم، لأن الخراج له حكم الفيء والغنيمة، وللفقراء حظ فيه، وإنما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات، فإذا احتاجوا إليه صرف إليهم.
فعلى الإمام أن يتقي الله في صرفه الأموال إلى مصارفها إليهم، وإيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسها عنهم، فهو كالناظر للوقف، أو وصي الأيتام، ولا يميل في ذلك إلى هوى، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم وأهلهم بالمعروف.

.باب صدقة الفطر
(212) اتفقوا على وجوب صدقة الفطر على الأحرار من المسلمين عن أنفسهم، وأولادهم الصغار، ومماليكهم المسلمين بغير التجارة.
(213) واختلفوا في صفة من تجب عليه:
فقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا من أي النصب كان، فاضلا عن حوائجه الضرورية، وإن لم يكن ناميا.
وقال الباقون: تجب على من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه ولمن تلزمه مؤنتهم، مقدار صدقة الفطر.
(214) واختلفوا في وقت وجوبها:
فقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر.
وقال أحمد: بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان.
وعن مالك والشافعي، كالمذهبين، الجديد من قول الشافعي كمذهب أحمد.
(215) واتفقوا على أنها لا تسقط بتأخير الأداء عن وقتها.
(216) واتفقوا على أنه يجوز إخراجها من خمسة أصناف: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والإقط، وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وفي قول له: إنه لا يجوز الإقط.
(217) واختلفوا في قدر الواجب:
فقال أبو حنيفة: من البر صاع، ومن باقي الأصناف صاع. وفي رواية عنه: أن الزبيب كالبر.
وعند الباقين: الصاع من كل صنف من الأصناف الخمسة.
(218) واختلفوا في قدر الصاع:
فقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال بالعراقي.
وقال الباقون: خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وهو قول الصاحبين.
(219) واختلفوا في وجوبها على الموسر عن أبويه المعسرين وإن علوا:
فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه.
وقال مالك: لا يجب عليه إلا الإخراج عن أجداده خاصة.
(220) واختلفوا في أنه هل يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله؟:
فقال أبو حنيفة: لا تجب.
وقال الباقون: تجب.
(221) واتفقوا على جواز تعجيل إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
(222) واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول الشهر.
(223) واختلفوا في الأفضل:
فقال مالك وأحمد: التمر أفضل من الزبيب.
وقال الشافعي: البر أفضل، ثم الزبيب. وهو رواية عن أبي حنيفة.
وفي رواية: الدراهم أولى، لسرعة قضاء الحوائج بها.

.(4)كتاب الصوم
(224) اتفقوا على أن صوم شهر رمضان من أحد أركان الإسلام، فرض أداؤه على كل مسلم ومسلمة، بشرط: البلوغ، والعقل، والطهارة عن الحيض والنفاس، والصحة، والإقامة.
(225) واتفقوا أيضا على أن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء ما أفطرتاه من صوم شهر رمضان، ويحرم عليهما الصوم حالة العذر.
(226) وعلى أن المرضعــة والحامل يباح لهما الفطر إذا خافتا على ولديهما، ويجب عليهما القضاء.
(227) وعلى أن المسافر والمريض يباح لهما الفطر، وان صاما صح، ويجب عليهما القضاء.
(228) واتفقوا على الصحة والإقامة.
(229) وعلى وجوب النية في صوم شهر رمضان.
(230) واختلفوا في تعيينها:
فقال أبو حنيفة: يشترط أصل النية دون التعيين، فيجوز بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف، بأن نوى النفل أو واجبا آخر.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر روايتيه: لابد من التعيين، أنه من رمضان، فلا يجوز مطلق النية، ونية التطوع.
(231) واختلفوا في وقت النية:
فقال أبو حنيفة: تجوز نيته من الليل، وإن لم ينو من الليل حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.
وقال الباقون: لا يجوز إلا بنية من الليل.
(232) واختلفوا هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة لشهر رمضان، أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر في كل ليلة إلى نية.
وقال مالك: لا يفتقر كل ليلة إلى نية، وتجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة والشافعي. وفي رواية أخرى: كمذهب مالك.
(233) واختلفوا فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان:
فقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإن كان فيها غيم، قبل الإمام شهادة العدل الواحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا.
وقال مالك: لا يقبل إلا بشهادة عدلين رجلين.
وعن الشافعي فيه قولان، أظهرهما: أنه يقبل بشهادة العدل الواحد، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
وفي قول آخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد: كمذهب مالك، ولم يفرقوا بين كون السماء مصحية أو غير مصحية.
(234) واتفقوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور.
(235) واختلفوا في رؤية بعض البلاد، هل يلزم بقيتها تعيينها ؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا رآه أهل بلد يلزم جميع أهل البلاد، سواء كانت متباعدة أو متقاربة، تختلف مطالعها أو تتفق، إلا أن بعض أصحاب أبي حنيفة خاصة فرقوا بين ما تختلف فيه المطالع وبين ما لا تختلف.
وقال الشافعي: إن كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلها، وإن كانا متباعدين لم يجب إلا على من رأى.
(236) واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل، وقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافا لابن سريج من الشافعية.
(237) واختلفوا فيما إذا قاء عامدا:
فقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملء الفم.
وقال الشافعي ومالك: يفطر مطلقا.
وعن أحمد روايتان.
(238) واختلفوا في أن الحجامة هل تفطر أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تفطر.
وقال أحمد: يفطر، في الحاجم والمحجوم.
(239) واتفقوا على أن وجوب الكفارة على الرجل إذا جامع في نهار رمضان عامدا، في الفرج، وهو مقيم صحيح.
(240) واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة المطاوعة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليها الكفارة.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الكفارة.
(241) واتفقوا على أن من انزل المني في يوم من شهر رمضان بمباشرة ما دون الفرج فسد صومه، ووجب عليه كفارة القضاء.
(242) واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب.
وقال مالك وأحمد: تجب.
(243) واتفقوا على أن الموطوءة في نهار شهر رمضان مكرهة نائمة يفسد صومها، ووجب عليها القضاء، إلا في أحد قولي الشافعي: أنه لا يفسد صومها، ولا قضاء عليها.
(244) واتفقوا على أنه لا كفارة عليها، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه أوجب عليها الكفارة.
(245) واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان متعمدا بالأكل والشرب:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في هذا أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به.
وأما إذا بلع حصاة أو نواة فلا تجب عليه الكفارة، وعن مالك فيه روايتان.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور: لا تجب الكفارة إلا بالجماع.
(246) واختلفوا فيمن أكل ناسيا أ و شرب ناسيا، هل يفسد صومه؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يفسد صومه.
وقال مالك: يفسد، وعليه القضاء.
(247) واختلفوا فيمن تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه سبقا:
فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه، سواء أ كان مبالغا فيهما أو لا.
وقال الشافعي: إن كان مبالغا فيهما فسد صومه، وفي غير المبالغة له قولان.
وقال أحمد رحمه الله تعالى كذالك، في الرواية الظاهرة كذلك. انتهى

.(5)كتاب الاعتكاف
(248) اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع قربة، وعلى أنه يصح مع الصوم.
(249) واختلفوا في أنه هل يصح بغير الصوم؟:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: أنه لا يصح بغير الصوم.
وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وهي المشهورة: يصح بغير الصوم.
(250) واختلفوا في صحة الاعتكاف في كل مسجد:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعات.
وقال الشافعي ومالك، وهو قول عند أبي حنيفة: أنه يصح في كل مسجد.
(251) واختلفوا في اعتكاف المرأة في بيتها:
فقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها.
وقال الباقون: لا يصح.
(252) واتفقوا على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف.
(253) واختلفوا فيما لو وطئ ناسيا:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف.
وقال الشافعي: لا يبطل.

.(6)كتاب الحج
(254) اتفقوا على أن الحج أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم: عاقل، بالغ، حر، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، مع الأمن.
(255) واختلفوا في صفة الاستطاعة:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: هي الزاد والراحلة.
وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي، ولا يشترط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكسبه بصنعة إن كان له صنعة، أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بذلك.
(256) واختلفوا في حق المرأة في شرائطه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج، أو وجود محرم.
وقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات، أو مع امرأة واحدة، وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء.
وقال مالك: تحج مع جماعة من النساء.
(257) واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك الحج الثلاثة، والنسك ثلاثة: القران، والتمتع، والإفراد.
(258) واختلفوا في الأفضل منها:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد.
وقال مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
وعنهما قول آخر: التمتع أفضل، ثم الإفراد.
وقال أحمد: التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران.
وقيل: إن ساق الهدي فالقران أفضل عنده، وإلا فالتمتع.
(259) واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: هو على الفور.
وقال الشافعي: هو على التراخي.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه على الفور.
(260) واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة:
فقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، ينوب عنه الدم.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر الروايتين عنده: أنه ركن من أركان الحج، لا ينوب عنه الدم.
(261) واختلفوا في القارن، هل يجزئه طواف واحد، وسعي واحد ؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين، ويسعى سعيين.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: يجزئه طواف واحد، وسعي واحد.
(262) واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
وقال أحمد في المشهور عنه: هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
(263) واختلفوا في وقت طواف الزيارة:
فقال أبو حنيفة: أوله: من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم.
وقال الشافعي وأحمد: أول وقته: من نصف الليل ليلة النحر، وآخره: غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك، ولا يلزمه شيء.
وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره ولو أخره إلى آخر ذي الحجة، لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: ولا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.
(264) واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: هي سنة.
وقال أحمد والشافعي في الجديد: هي واجبة.
(265) واختلفوا في وجوب الوقوف بالمشعر الحرام:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه واجب، ينجبر بالدم.
وقال الشافعي في قوله الآخر: ليس بواجب.
وقال أحمد في روايته الأخرى: ليس بواجب.

.(7)كتاب الأضحية
(266) واختلفوا في وجوب الأضحية:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر، مسلم، مقيم، مالك للنصاب، من أي الأموال كان.
وقال مالك: هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين، من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنه لا أضحية عليه.
وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: هي مستحبة.

.(Coolكتاب الصيد والذبائح
(267) اتفقوا على جواز صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحددة، والجوارح المعلمة، كالكلب والبازي.
(268) واختلفوا في اشتراط التسمية على إرسال الكلب وقت الرمي:
فقال أبو حنيفة: إذا ترك التسمية على إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله. وهي رواية عن أحمد.
وقال مالك في رواية وأحمد في رواية أخرى: لا يحل له أكله إذا ترك التسمية، سواء كان الترك ناسيا أو عامدا.
وقال الشافعي: يحل له أكله، إذا ترك التسمية سواء تركها عامدا أو ناسيا.
(269) وعلى هذا من ترك التسمية على الذبائح:
فقال أبو حنيفة: إن تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد.
وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكلها، سواء تركها عامدا أو ناسيا.
وعن أحمد روايتان.
(270) واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات:
فقال أبو حنيفة: إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة، أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكلها.
وإن كانت معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة، ففيه روايتان.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.
(271) واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش، كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تنتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان.
وقال مالك: لا تنتقل، ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.
(272) واختلفوا في أكل كل ذي مخلب من الطير، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز أكله.
وقال مالك: يجوز أكله.
(273) كذلك اختلفوا في أكل كل ذي ناب من السباع، كالأسد والذئب والنمر والقرد والفهد:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يجوز ولكنه يكره.
(274) واختلفوا في أكل لحم الخيل:
فقال أبو حنيفة: يكره. واختلف أصحابه في بيان الكراهة:
فقال بعضهم: كراهة تنزيه، وقال بعضهم: كراهة تحريم.
ومذهب صاحبيه: أنه يحل أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال مالك: مكروه، إلا أن كراهيته عندي دون كراهية السباع.

صفحة البداية الفهرس << السابق 4 من 5 التالى >>
)كتاب الحظر والإباحة
(275) واتفقوا على أنه يحل للنساء التحلي بالذهب والفضة، ويحرم على الرجال، إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف بالفضة.
ويحرم استعمال الآنية منهما للرجال والنساء.
وكذلك لا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز، مقدار ثلاثة أصابع.
(276) واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه لهم:
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الباقون: لا يجوز.

.فصل في المسابقة
(277) اتفقوا على جواز المسابقة بالخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والرمي بغير عوض، فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين لم يجز، أو من ثالث لأسبقهما جاز، أو من الجانبين حرم، إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما، إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه.
(278) واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض:
فقال أبو حنيفة يجوز.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز.
وعن الشافعي كالمذهبين.

.(10)كتاب الحدود والعقاب

.فصل في حد الزنا
(279) اتفقوا على أن المحصن إذا زنا بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، ويجلد كل واحد منهما مائة جلدة.
(280) واختلفوا في ضم التغريب مع الجلد:
فقال أبو حنيفة: لا يضم إلا إن رأى الإمام في ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى الإمام.
وقال مالك: يجب تغريب البكر الزاني المحصن الحر، دون الزانية الحرة.
وقال الشافعي وأحمد: يجمع في حقهما بين الجلد والتغريب سنة.
ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة عدول.
(281) واختلفوا في الإقرار:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس المقر .
وقال الشافعي ومالك: يثبت بالإقرار مرة واحدة.

.اللواط
(282) واتفقوا على أن اللواط حرام، فإنه من الفواحش.
(283) واختلفوا هل يجب الحد فيه؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجب الحد أول مرة ويعزر، فإذا تكرر ذلك منه واعتاده، فحده القتل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في اظهر روايته: حده الرجم بكل حال، سواء كان محصنا أو لا.
وفي قول الشافعي، حده حد الزنا، فيعتبر فيه الإحصان، فعلى المحصن الرجم، وعلى غير المحصن الجلد.
(284) واتفقوا على أن اللواط يثبت بالبينة والإقرار.
(285) ولكن اختلفوا في عدد البينة:
فقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين.
وقال الباقون: لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا.

.فصل في حد السرقة
(286) اتفقوا على قطع يد السارق والسارقة.
(287) ولكن اختلفوا في نصاب السرقة:
فقال أبو حنيفة: عشرة دراهم، أو ربع دينار، أو قيمة أحدهما من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة. وهو رواية عن أحمد.
وعن احمد رواية أخرى في التقويم: ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض.
وفي رواية: لا يختص التقويم بالدراهم.
وقال مالك والشافعي: هو قيمة ربع دينار، أو قيمته من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.
(288) واتفقوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
(289) واختلفوا في هل يجتمع على السارق وجوب الضمان والقطع معا إذا تلف المسروق؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإن اختار الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع لم يغرم.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والضمان، وإن كان معسرا تقطع يده ولا غرم عليه.
وقال الشافعي وأحمد: يجتمع القطع والضمان معا.

.فصل في حد الخمر
(290) واتفقوا على أن الخمر حرام، قليلها وكثيرها، ومن استحلها حكم بكفره.
(291) واختلفوا في الحد على شارب الخمر:
فقال أبو حنيفة ومالك: ثمانون سوطا.
وقال الشافعي: أربعون.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

.فصل في حد القذف
(292) واتفقوا على أنه يحد قاذف المسلم، الحر، البالغ، العاقل، العفيف، بصريح الزنا، ثمانين سوطا إذا طلبه المقذوف، وعجز القاذف عن إتيان أربعة شهداء تشهد على ما قذف به.

.(11)كتاب القصاص
(293) واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الإسلام والحرية، ولم يكن المقتول ابنا للقاتل، وكان القتل عمدا بآلة جارحة، يجب عليه القصاص.
(294) واتفقوا أيضا على أن القتل الخطأ لا يوجب القصاص.
(295) وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة، أو اللطمة بالكف بالجم، أو باللكزة، لا يوجب عليه القصاص.
(296) واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل، كالخشبة الكبيرة، أو الحجر الكبير:
فقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص، بل تجب الدية المغلظة على العاقلة.
وقال صاحباه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه يجب القصاص.
(297) واتفقوا على أن السيد لو قتل عبده، أو مملوكه لا يقتل به.
(298) واختلفوا إذا قتل مسلم ذميا:
فقال أبو حنيفة: يقتل به.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يقتل به. إلا أن مالكا قال: إذا قتله غيلة قتل به حتما، ولا يجوز للولي العفو.
(299) واختلفوا في الحر يقتل عبده أو غيره:
فقال أبو حنيفة: يقتل به.
وقال الباقون: لا يقتل به.
(300) واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به.
وقال مالك: إذا أضجعه وذبحه يقتل به، وإذا حذفه بالسيف غير قاصد لقتله، فلا يقتل به.
(301) واتفقوا على أن الكافر يقتل بالمسلم، والعبد يقتل بالحر، والرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالمرأة، والعبد بالعبد.
(302) واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد:
فقال أبو حنيفة والشافعي: تقتل الجماعة بالواحد. واستثنى مالك القسامة من ذلك فقال: لا يقتل في القسامة إلا الواحد.
وعن أحمد روايتان: ففي رواية: تقتل الجماعة بالواحد، كمذهب الجماعة. وفي أخرى: تجب الدية دون القود.
(303) واختلفوا فيمن أكره رجلا على قتل آخر:
فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر.
وقال الشافعي: يقتل المباشر، وفي المكره قولان.
وقال مالك وأحمد: يقتل المكره والمكره.
(304) واختلفوا فيما إذا امسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله:
فقال أبو حنيفة والشافعي: القصاص على القاتل، والتعزير على الممسك.
وقال مالك: إذا امسكه عامدا ليقتله فقتله عمدا، كانا مشتركين في قتله، فيجب القصاص عليهما.
وقال أحمد في رواية: يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت. وفي رواية أخرى: يقتلان جميعا.
(305) واختلفوا في أن الواجب في القتل العمد القصاص بعينه أو الدية؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: الواجب فيه القصاص عينا، وليس للولي العدول إلى الدية إلا بالتراضي.
وقال مالك في رواية أخرى، وهو أحد قولي الشافعي: أن الواجب أحدهما لا بعينه: إما القصاص، وإما الدية.
وفي قول آخر: أن القصاص هو الواجب عينا، وللولي العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين: العفو والقصاص. انتهى

.العفو عن القصاص
(306) واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال عن القصاص، سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية.
(307) واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود.
واختلفت الروايات عن مالك في النساء، هل لهن مدخل في الدية كالرجال أم لا؟:
ففي رواية: لهن مدخل كالرجال، إذا لم يكن في درجتهن عصبة.
وفي رواية أخرى: لا مدخل لهن.
وفي الرواية الأخرى التي لهن مدخل في ذلك، ففي أي شيء لهن فيه مدخل؟:
وعنه فيه روايتان: ففي رواية: في القود دون العفو، وفي الأخرى: في العفو دون القود.
(308) واتفقوا على أن الأولياء إذا كانوا حضورا بالغين، وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملة، فتؤخر حتى تضع.
(309) واختلفوا في أن الأولياء إذا كانوا صغارا أو غيابا:
فقال أبو حنيفة: إذا كان للصغير ولي استوفى القصاص.
وقال الباقون: يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم.
وقال الجميع: يؤخر القصاص للغائب حتى يقدم.
(310) وإذا كان فيهم صغار وكبار:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجل الصغار.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: يؤخر القصاص حتى تبلغ الصغار.
وفي رواية أخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة ومالك.
(311) واتفقوا على أن الوالد ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير.
وهو آخر المختصر، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

صفحة البداية الفهرس << السابق 5 من 5 التالى >>





صفحة البداية الفهرس << السابق 3 من 5 التالى >>

siham nana
siham nana

الفقه على المداهب2 15751613
عدد المساهمات : 1214
نقاط : 2007
تاريخ التسجيل : 18/06/2012
العمر : 26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفقه على المداهب2 Empty رد: الفقه على المداهب2

مُساهمة من طرف ندى جزائرية وافتخر الخميس أبريل 11, 2013 9:30 pm

الفقه على المداهب2 13166357311
ندى جزائرية وافتخر
ندى جزائرية وافتخر

الفقه على المداهب2 Ldc55110
عدد المساهمات : 1195
نقاط : 2078
تاريخ التسجيل : 20/04/2012
العمر : 29

http://www.ritadj-alk3eba.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى