لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
لا اله الا الله محمد رسول الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام فقهية1

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

احكام فقهية1 Empty احكام فقهية1

مُساهمة من طرف siham nana الجمعة يناير 04, 2013 8:33 pm




ذهاب المسلمة إلى المسجد

الفتوى رقم ‏(‏873 ‏)‏

س‏:‏ إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له‏:‏ إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسـأله لماذا لايجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد‏؟‏ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لايدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال‏:‏ فذكرت للإمام سورة رقم62 ‏"‏سورةالجمعة‏"‏ الآية رقم 8 ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع‏}‏ الآية ‏[‏سورة الجمعة آية 9‏]‏ ويسأل هل هذا صحيح‏؟‏ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد‏؟‏ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين‏.‏

ج10‏:‏ يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك مادامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا إستأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم‏)‏، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -‏:‏ والله لنمنعهن، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقول أنت‏:‏ لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه‏.‏

فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها مايحرم على الأجانب النظر إليه أوكانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن‏}‏ الآية ‏[‏سورة النور آية 31‏]‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب آية 59‏]‏ وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة‏)‏، وفي رواية ‏(‏إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا‏)‏ رواهما مسلم في صحيحه‏.‏

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت‏:‏ سمعت عائشة رضي الله عنها تقول‏:‏ ‏(‏لو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى ما أحـــدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل‏)‏، فقيل لعمرة‏:‏ نساء بني إسرائيل منعن المسجد‏؟‏ قالت‏:‏ نعم ‏[‏البخاري 1/208 كتاب الأذان، ومسلم 1/329 كتاب الصلاة وأبوداود1/134 كتاب الصلاة‏.‏‏]‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لاتمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة‏.‏

وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لايختلطن بالرجال في الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ال

س1‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان‏؟‏

ج 1‏:‏ نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذاالزمان وغيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏إذا استأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/7 والبخاري 1/209 كتاب الأذان ومسلم 1/327 كتاب الصلاة والنسائي2/42 كتاب المساجد‏.‏‏]‏ وفي رواية عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن‏)‏ ‏[‏البخارى 1/ 207 كتاب الأذان ومسلم 1/327‏.‏‏]‏ ولما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏لاتمنعوا إماء الله مساجد الله‏)‏ ‏[‏الامام أحمد 2/16 والبخاري 2/7 كتاب الجمعة ومسلم 1/327 كتاب الصلاة وأبوداود 1/134 كتاب الصلاة وأبن ماجه 1/8 في المقدمة‏.‏‏]‏ رواه أحمد ومسلم، لكن عليها أن تحافظ علي آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الإختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ال

ن
موقف المرأة من الصف

الفتوى رقم ‏(‏3672‏)‏

س‏:‏ ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ال

الفتوى رقم ‏(‏3910‏)‏

س‏:‏ إن بعض المشائخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لاتجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لايجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين‏؟‏

ج‏:‏ الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى ‏{‏ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آيه 43‏.‏‏]‏ وقد كان نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- يزرنه وهومعتكف بالمسجد وقدكان بمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال ‏(‏لاتمنعوا أماء الله مساجدالله‏)‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/247 ومسلم 1/326 كتاب الصلاة وأبوداود 1/156 كتاب الصلاة والترمذي1/435 كتاب الصلاة والنسائي2/93 كتاب الإمامة وابن ماجه 1/319 كتاب إقامةالصلاة‏.‏‏]‏ رواه مسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال ‏(‏إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن‏)‏ رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏


ا
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4298‏)‏

س1‏:‏ إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي‏؟‏

ج‏:‏ إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه‏:‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم ‏[‏ابن ماجه 1/312 كتاب إقامة الصلاة‏.‏‏]‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/131 والإمام مالك 1/153 والبخاري 1/101 كتاب الصلاة ومسلم 1/457 كتاب المساجد والنسائي2/85 كتاب الإمامة‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الفتوى رقم ‏(‏2371‏)‏

س‏:‏ قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجئ مع النساء إلى المساجد لاداء صلاةالجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازو للمرأة أن تأتي المسجدلاداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لابد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لاداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحددعورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء علىعهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النــبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏لاتمنعوا إماء الله مساجدالله‏)‏ وقال‏:‏‏(‏خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا
إذا صلت المرأة الجمعة هل تكفيها عن الظهر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5553‏)‏

س4‏:‏ إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر‏؟‏

ج4‏:‏ إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوزلها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏



الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل ينتقض وضوء المرأة إذا توضأت ورأى أحد محارمها شعرها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10846‏)‏

س2‏:‏ عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخى أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



تجب عليها الصلاة قائمة مع التستر

السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س12‏:‏ هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما‏؟‏

ج12‏:‏ يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال‏.‏

إذا كانت في الطائرة وخشيت فوات الوقت صلت ولو ثيابها

نجسة

س13‏:‏ في حال السفر بالطائرةيصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الإرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل الا بعدخروج الوقت‏.‏‏؟‏

ج13‏:‏ عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسه لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبــحانه‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏.‏‏]‏ وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهينكم عنه فانتهو‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 247‏(‏ المكتب الإسلامي 1398‏)‏ والبخاري 9/117‏(‏ مطابع الشعب مصر‏)‏ 8/137 ومسلم 2/975 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر رئاسةالبحوث العلمية 1400 هـ والنسائي 5/111 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/3 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار أحياء الكتب العربية‏.‏‏]‏ متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا

صلاة المرأة في حضرة الرجال

الفتوى رقم ‏(‏13452‏)‏

س‏:‏ كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام‏؟‏ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم‏؟‏

ج‏:‏ إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



وضع حاجز بين الرجال والنساء

الفتوى رقم ‏(‏995‏)‏

س‏:‏ هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لايكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طـول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لايرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة‏.‏

ج‏:‏ يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجدعلى نحو ما ذكره السائل لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي إنفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


السؤال الرابع من الفتوىرقم4913

س‏:‏ هل تجوز السترة بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها‏؟‏

ج‏:‏ لا بأس بوضع سترة من القماش ونحوه بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها من الصلوات فريضة كانت أو نافلة ولوصلين صفوفا خلف صفوف الرجال بلا سترة فذلك جائز وعليهن الحجاب في هذه الحالة وهو الذى كان عليه العمل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم والأمر في ذلك واسع والحمد لله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا


الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5315‏)‏

س7‏:‏ وجد مسجد مبني على شكل خيمة وذلك لعدم وجود داخل مسجد الرجال مكان تصلي النساء فيه وهذه الخيمة بعيدة قليلا عن المسجد السابق ذكره فهل يعتبر مصلى وهل يجوز للحائض دخوله كما أننا نصلي في جنب الرجال فهل تجوز الصلاة‏؟‏

ج7‏:‏ ليس بواجب على النساء أن يصلين في المسجد ولا أن يصلين جماعة ولكن يجوز لهن أن يذهبن إلى المسجد ليصلين فريضة أونفلا، ويجوز أن يجعل لهن خيمة خلف الرجال في المسجد ليصلين فيها على أن يكن متسترات غير متزينات ولا متطيبات، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏(‏لا تمنعوا إماء الله مساجد الله‏)‏ وتسمى مسجداً ومصلى إذا كانت في المسجد ويحرم جلوس الحائض والجنب فيها ولابأس بمرورهما لقوله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 43‏.‏‏]‏ والحائض في ذلك حكمهاحكم الجنب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا الله بن باز

هل تصلي المرأة ليلة زفافها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10822‏)‏

س‏:‏ هل تصلي المرأة المدخول بها ليلة زفافها‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة ولا تعذر في تركها في ليلة الزفاف ولا في غيرها إلا في حالة الحيض والنفاس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

الخطبة

اختيار الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18447‏)‏

س3‏:‏ هل صح شيء من الأحاديث فيما يتعلق بموضوع اختيار الأخوال الصالحين لأبنائنا عندما نقدم على الزواج‏؟‏ مع العلم بأنني مقبل عليه إن شاء الله تعالى، فأرجو بعض النصائح التي تتعلق بالزواج من علمائنا الأفاضل‏.‏

ج3‏:‏ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على التزوج بذات الدين، وعلى التزوج بالودود الولود، مما يدل على الاهتمام البالغ باختيار الزوجة الصالحة‏؟‏ لما يترتب على ذلك من المصالح الزوجية، والتأثير على الذرية بالصلاح والاستقامة، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏




مسئولية ولي الأمر نحو الخاطب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20062‏)‏

س3‏:‏ ما هي مسئولية ولي أمر الفتاة نحو الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته‏؟‏

ج3‏:‏ يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته‏؟‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الترمذي 3/ 394- 395 برقم ‏(‏1084‏)‏، وابن ماجه 1/ 632 برقم ‏(‏1967‏)‏، والحاكم 2/ 164- 165، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 11/ 61‏.‏ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه ابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن غريب فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مؤتمن ومسؤول عما ائتمنه الله عليه، وأن لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت العادة به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الفتوى رقم ‏(‏13656‏)‏

س‏:‏ أنا أخت منقبة تقدم إلي اثنان‏:‏ الأول‏:‏ ملتح، وهو في الصف الثاني الثانوي التجاري، وأنا آخذة دبلوم تجارة، ولكن هو أكبر مني بثلاث سنوات، وليس له أخوات إلا أخت واحدة سوف تتزوج في بلد بعيدة‏.‏

والأخ الثاني‏:‏ مهندس زراعة، وله شقة لوحده، وموافق بكل طلباتي الدينية، مثل عدم المصافحة والاختلاط‏.‏‏.‏ إلخ، وهو ملتزم جدا جدا، وعلى أخلاق عالية، لكن ليس ملتح، وأهلي في البيت تاركون الأمر لي، وأنا محتارة في هذا الاختيار‏.‏ فأرجو من حضرتك رأي الإسلام في هذا الموقف بالإقناع مع العلم أن حالة هذا الأخ متيسرة‏.‏

ج‏:‏ ينبغي اختيار الزوج الصالح في دينه، والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره، والأحسن خلقا، والأكمل عقلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



هل تعرض المرأة نفسها للزواج‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6400‏)‏

س1‏:‏ هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد ‏(‏للزواج‏)‏ من أخ كريم في الله‏؟‏ لما تجد فيه من صفات المسلم الملتزم، كما فعلت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها‏؟‏ وإذا كان الإسلام يبيح هذا هل هذا لا يكون فيه إهدار لكرامة الفتاة بعد ذلك‏؟‏ أو ما هي الشروط التي يجب أن تفعلها الفتاة إذا أعجبت بأخ في الله، حيث أعجبها فيه أخلاقه وإسلامه والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




حكم تنازل الخاطب لآخر عن مخطوبته للزواج بها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6969‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن أقدم خطيبتي لأخ لي شقيق ليتزوج بها بدلا مني لرغبتي عن الزواج الآن، وهي قد بلغت الزواج‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره، وله بعد ذلك أن يتزوجها إن رضيت به، أما إذا كنت عقدت عليها عقد النكاح فلا يجوز أن يتزوجها إلا إذا طلقتها وانقضت عدتها إن كنت دخلت بها ورضيت به زوجا لها، مع مراعاة سائر شروط النكاح الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

44‏)‏

س1‏:‏ أنا فتاة مسلمة ملتزمة والحمد لله بشرع الله، تقدم لخطبتي شاب أحسبه صالحا، ولكني في إحدى كليات الطب، ويأبى علي والدي أن أتزوج إلا بعد انتهاء الدراسة، وذلك بعد ثلاث سنوات، فهل أوافق على خطبتي لهذا الشاب حتى أنتهي من الدراسة ‏(‏خطبة فقط‏)‏، وهل يجوز لي أن أستمر طيلة هده المدة أكشف وجهي أمامه وذلك في حضور محرم لي‏؟‏

ج1‏:‏ هذه مسألة شخصية تحكمها ظروف الخاطب وخطيبته وأسرتهما، فلا يتيسر الحكم فيها إلا لمن يعرف الأحوال المحيطة بهذه الأطراف، أما كشف المخطوبة وجهها لخاطبها قبل عقد الزواج فيجوز ليعرف منها ما يرغبه فيها مثلا، ولا يجوز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه، وننصحك بالمبادرة بالزواج واتخاذ الوسائل التي تقنع الوالد بتعجيله، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4779‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

سؤال المرأة عن رغبتها في الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6471‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا خطبها على خطبة أخيه هل يحتاج إلى كفارة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3116‏)‏

س4‏:‏ طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له، ثم سافر إلى سنة أو أكثر، ثم طلبها رجل آخر، فهل يدفعها للآخر أو لا‏؟‏

ج 4‏:‏ إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت، وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وإن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خطبة الرجل على أخيه

الفتوى رقم ‏(‏7588‏)‏

س‏:‏ بنت خطبت من أبويها رجل- يعني الأب والأم برضى أبويها- منذ ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول، وركونهم إليه، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏8042‏)‏

س‏:‏ نحن هنا في فرنسا غير موجود عندنا المفتي ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي‏:‏ وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاث سنوات بنتا ‏(‏ابنة‏)‏، ومتفق مع والديها تماما، وفي آخر العام التالي اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول أو الخطيب الثاني‏؟‏ وأخيرا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ و‏(‏سنن النسائي‏)‏، و‏(‏مسند الإمام أحمد‏)‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4848‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1412‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1292‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3243‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/21‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1112‏)‏‏.‏ لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا



تزوجها بعد تقدم أكثر من شخص معه لخطبتها هل عليه شيء‏؟‏

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5619‏)‏

س 8‏:‏ شخص قد خطب امرأة بكرا، وكان من ضمن مجموعة من الشباب يتسابقون على خطبتها، وفي نهاية المطاف تزوجها هذا الشخص بناء على موافقة منها ومن أهلها جميعا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الآن يعيشون الآن حياة طيبة، وقد رزقوا بأطفال، ولكن ضمير هذا الشخص لا زال يؤنبه خوفا من أن يكون قد خطبها على خطبة أخيه المسلم، وأن يكون قد لحقه من ذلك إثم، وهل يجب عليه كفارة إذا كان متأكدا من ذلك أو أي شيء آخر‏؟‏

ج 8‏:‏ لا كفارة عليه، وإن كان يعلم أنه قد خطب على خطبة أخيه فيستغفر الله وليتب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا


هل من كفارة على من خطب على خطبة أخيه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11134‏)‏

س‏:‏ خطبت ابنة ولد أخي ‏(‏س‏.‏ م‏.‏ ع‏)‏ لأحد أبنائي، فأعطاه إياها، إلا أنه أجل عقد القران إلى وقت آخر، وبعد ذلك سافرت إلى مدينة الرياض مدة عشرين يوما، وقبل عودتي خطب منه شخص آخر فزوجه إياها، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها‏:‏ أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك‏؟‏ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو قريب منه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 523، والشافعي في ‏(‏الرسالة‏)‏ ص 307 برقم ‏(‏848‏)‏، وأحمد 2/ 21، 42، 122، 124، 126، 130، 142، 153، والبخاري 6/ 136، ومسلم 2/ 1032، 3/ 1154 برقم ‏(‏1412‏)‏، وأبو داود 2/ 565 برقم ‏(‏2081‏)‏، والترمذي 3/ 587 برقم ‏(‏1292‏)‏، والنسائي 6/ 71، 73- 74 برقم ‏(‏3238، 3243‏)‏، وابن ماجه 1/ 600 برقم ‏(‏1868‏)‏، والدارمي 2/ 135، وابن أبي شيبة 4/ 403، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 3، وابن حبان 9/ 354، 359 برقم ‏(‏4047، 4051‏)‏، وعبد بن حميد 2/ 19 برقم ‏(‏754‏)‏، والبيهقي 5/ 344، 7/ 179، 180‏.‏ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم إفساد المرأة على زوجها

الفتوى رقم ‏(‏10726‏)‏

س‏:‏‏.‏‏.‏‏.‏ ما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة‏؟‏ وهو من أقرباء الزوجة‏.‏

ج‏:‏ … يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 379، وأبو داود 2/ 630، 5/ 365- 366 برقم ‏(‏2175، 5170‏)‏، وابن حبان 2/ 327- 328، 12/ 370 برقم ‏(‏568، 5560‏)‏ والحاكم 2/ 196، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 8/ 13، وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص 34 برقم ‏(‏73‏)‏، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 11/ 124‏.‏ ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده‏.‏ واللفظ لأبي داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ال

الاستخارة في الخطبة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13610‏)‏

س2‏:‏ عندما يتقدم شخص لخطبتي وأعرف عنه معلومات، فهل أستخير الله قبل رؤيته، أم تكون الاستخارة بعد رؤيته لي ورؤيتي له، وهل علامة توفيق الله للعبد بعد الاستخارة تكون عن طريق الرؤية في المنام أم ماذا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يجوز لك الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها، وعلامة الاستخارة في إتمام الأمر الذي استخار فيه أو تركه هو أن يجد المرء في قلبه قبولا وانشراحا لهذا الأمر الذي استخار فيه بأنه خير، فإن وجد في قلبه انقباضا وصدودا عن ذلك الأمر فهو علامة بأن فيه شرا فيتركه الإنسان إلى غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



ما تفعل من تقدم لخطبتها شخص وهي في حيرة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14548‏)‏

س2‏:‏ أنا فتاة متدينة، تقدم لي أكثر من شاب مرة واحدة، فكان علي أن أستخير الله لكل واحد منهم أكثر من مرة، ولكني لم أر شيئا رغم أنني قمت بالاستخارة قبل ذلك في شاب تقدم لي، ورأيت في الاستخارة ما جعلني أترك الأمر، وعندما وجدت أنني لا بد وأن أفعل شيئا قبل أن يختار أهلي أي شخص منهم قلت‏:‏ يا رب الذي ترى فيه الخير منهم اقدره لي‏.‏ وخطبت لشخص هو أفضل من تقدم لي، فهو على خلق ونسبة ما متدين، ولكني بعد سنة من الخطوبة شعرت بأن هذه الخطبة كانت فتنة لي على الرغم من أنني على علاقة طيبة معه، ولم أر شيئا منه يضرني في ديني أو دنياي، فقمت مرة أخرى بالاستخارة ثلاث مرات، ولكني لم أر شيئا، ولم أشعر بشيء، وما يقلقني هو أنني لم أر شيئا يجزم بالرفض أو القبول‏.‏ فماذا أفعل، هل أترك الأمر يسيره الله أم أرفض بعد هذه المدة‏؟‏ وجزاكم الله عنا خيرا‏.‏

ج2‏.‏ ينبغي لمن تقدم لها خطيب أن توصي أهلها بالسؤال عنه أو تنيب ثقة من أقاربها يسأل عن دينه وأمانته وخلقه، فإذا أثني عليه خيرا فتصلي ركعتين وتستخير الله تعالى في الزواج من هذا الشخص المتقدم بالدعاء الوارد في حديث الاستخارة، فإن وجدت في قلبها انشراحا وفي نفسها اطمئنانا فتستعين بالله وتعزم على الزواج منه، وإن وجدت في قلبها انقباضا وعدم اطمئنان إليه فتصرف نفسها عن الزواج منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

رفضت الزواج بذوي خلق ودين لصرفها في الاستخارة فهل يصح‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7932‏)‏

س6‏:‏ تقدم أكثر من أخ ملتزم مسلم إلى مسلمة، ورفضت الزواج منهم لأنها صرفت في الاستخارة، مع أنهم على خلق ودين، هل هذا التصرف سليم أو أنه يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه‏.‏

ج6‏:‏ الحديث المذكور ضعيف، فقد نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، وعده أبو داود في المراسيل، وأعله ابن القطان بالإرسال‏.‏ وعلى هذا فلا حرج عليها، لكننا ننصحها بالمبادرة بالزواج إذا تقدم لها الكفء بغض النظر عن طلب الكمال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا



ع

الكذب على المخطوبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8256‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز الكذب على الخطيبة مثلا في نوع العمل‏؟‏ علما بأنه يخاف على نفسه من عدم قبولها، وهي فتاة مؤمنة والله أعلم‏.‏

ج3‏:‏ لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل‏؟‏ لأنه نوع من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفره فيما بدر منه من الكذب، وأن يستسمحها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ال


حكم الحديث مع الأبناء في اختيار الزوج أو الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9174‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للأب التحدث مباشرة مع ولده أو ابنته في اختيار الزوجة أو الزوج‏؟‏

ج2‏:‏ نعم، يجوز للأب أن يتحدث مع ابنه في اختيار الزوجة، ومع ابنته في اختيار الزوج، ويتشاور مع كل منهما في ذلك؛ لما فيه من المصلحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





حكم زواج الرجل رغم معارضة أبيه

الفتوى رقم ‏(‏10853‏)‏

س‏:‏ إنني أريد أن أتزوج بامرأة تتملك بصفات حسنة وخلق جميل، وهي تدرس في مدرسة ثانوية، وعندها معرفة جيدة بأحكام الدين الحنيف ومسائله، وإن والدي المحترم يمنعني عن الزواج بتلك المرأة، وسبب ذلك أن والدها شرطي ‏(‏نقيب‏)‏ ويشك أنه يأكل من مال السحت على حسب ظن والدي، وبالحقيقة ليس عنده معرفة في ذلك، ووالدي يفرض علي بزواج امرأة أخرى رغم أنني لا أرضى بتلك المرأة قطعيا‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز لي أن أتزوج تلك المرأة التي أرضى بها وأهلها راضون عني، أم أتزوج بتلك المرأة الثانية التي يجبرني عليها والدي، والتي لا أرضى بها، علما بأن من شروط النكاح رضا الجانبين‏:‏ ‏(‏الرجل والمرأة‏)‏، وأيضا لو أنني تزوجت بتلك المرأة التي لا أرضى بها يمكن وقوع الطلاق؛ لأنني لا أرضى بها قطعا‏؟‏ وهل من شروط النكاح رضا والد الرجل‏؟‏ علما بأن رضا والد المرأة من شروط النكاح، يعني ‏(‏الولي‏)‏ وهو راضي‏.‏ أفيدونا أفادكم الله ودمتم سالمين لخدمة الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج بمن ترغب الزواج بها إذا كانت مرضية في دينها وأمانتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





إذا أصيبت المرأة بمرض هل يخبر الخاطب‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20893‏)‏

س‏:‏ لي أخت مصابة ‏(‏بعين‏)‏ وتقدم لخطبتها شخص، فهل يجب علي أن أخبره بأنها مصابة بالعين، وإذا لم أخبره فهل أعتبر غاشا له‏؟‏ أرجو التكرم بالإجابة خطيا؛ لأن هذه الحالة موجود مثلها كثير في قريتنا، والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوبة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك، حتى يكون على بصيرة؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا
siham nana
siham nana

احكام فقهية1 15751613
عدد المساهمات : 1214
نقاط : 2007
تاريخ التسجيل : 18/06/2012
العمر : 26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام فقهية1 Empty رد: احكام فقهية1

مُساهمة من طرف ندى جزائرية وافتخر الخميس أبريل 11, 2013 9:29 pm

احكام فقهية1 F80fc0102a17c3f03d2d0c760ce24ab1
ندى جزائرية وافتخر
ندى جزائرية وافتخر

احكام فقهية1 Ldc55110
عدد المساهمات : 1195
نقاط : 2078
تاريخ التسجيل : 20/04/2012
العمر : 29

http://www.ritadj-alk3eba.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام فقهية1 Empty رد: احكام فقهية1

مُساهمة من طرف siham nana الجمعة أبريل 12, 2013 2:42 am

انشا الله شكرا ندوشة على مرور
siham nana
siham nana

احكام فقهية1 15751613
عدد المساهمات : 1214
نقاط : 2007
تاريخ التسجيل : 18/06/2012
العمر : 26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى