لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

لا اله الا الله محمد رسول الله
مرحبا بكم عزيزي الزائر في منتديات ريتاج الكعبة
يشرفناا ان تقوم بالتسجيل معنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
اما إذا كنت عضوا بالمنتدى فقم بتسجيل دخولك أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
لا اله الا الله محمد رسول الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام فقهية2

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

احكام فقهية2 Empty احكام فقهية2

مُساهمة من طرف siham nana السبت يناير 05, 2013 12:25 am

التحري عن الخاطب قبل الخطبة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏18452‏)‏

س 8‏:‏ كيف أتأكد من الإنسان المتقدم لخطوبتي من أنه ملتزم بتطبيق شرع الله في نفسه ومعاملاته، حيث إنه كثر عندنا الذين يدعون الالتزام‏؟‏

ج8‏:‏ يجب على ولي المرأة في هذا أن يتحرى ويسأل عمن خطب موليته، فإن رضيه في دينه وخلقه زوجه، وإلا فلا، والسبل التي تعرف بها حال الشخص كثيرة ومتيسرة، منها سؤال أقربائه وأصحابه في عمله والنظر في حاله مع عدم الاستعجال في هذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

ع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13680‏)‏

س2‏:‏ تقدم لي شاب حديث الالتزام، وهو الآن والحمد لله يواظب على الصلاة وعلى حضور دروس العلم، حتى إنه يسافر لها في قرى مجاورة، وهو من بيت طيب، وعند سؤال أهلي عنه اتضح أنه يواظب على الصلاة بالمسجد، فهل هذا يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أو فيما معناه، وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1084‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1967‏)‏‏.‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير صدق رسول الله‏.‏

وأحيط علم سيادتكم بأنني قد صليت صلاة استخارة، ولكنني لم أشعر أو أحلم بشيء، مع العلم أن والدي موافق عليه، أما والدتي فهي متخوفة من أخته وأمه، فهل من حق الأم ‏(‏أمي‏)‏ أن ترفضه بسبب كهذا رغم أنهم طيبون‏؟‏ ماذا أفعل، هل أرفضه بسبب أمي أم أوافق عليه؛ لأنه ملتزم وينطبق عليه الحديث‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج2‏:‏ ينبغي لأوليائك التحري عن الشخص الخاطب، وسؤال من تثقون به من الناس، فإذا تبين لكم أنه مرضي في دينه وخلقه فتزوجيه وأقنعي أمك بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

فسخ الخطبة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8445‏)‏

س5‏:‏ هل إذا تركت خطيبي بعد خطبة استمرت عاما كاملا يكون في ذلك ظلم له، وإن الله سوف ينتقم مني، وسبب فسخي الخطبة هو عدم اقتناعه ببعض أمور الدين‏.‏

ج5‏:‏ لا حرج عليك في فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين ونحوهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الفتوى رقم ‏(‏13875‏)‏

س‏:‏ حضرت إلى السعودية من مصر مع أخت لي متعاقدة كمعلمة في السعودية وسوف ينتهي العقد هذه السنة بسبب ظروفها، فهي لم تتزوج ولا ترغب في العودة، ولم يتيسر لي عمل منذ أن حضرت؛ لأننا في منطقة الجمارك بين الكويت والسعودية وهي منطقة ‏(‏الرقعي‏)‏ تابعة لحفر الباطن وهي منطقة شبه خالية من الأعمال، لتوقف الحركة فيها بعد أحداث العراق وبناء على ذلك سوف أعود إلى مصر إن أراد الله بحالتي كما هي والحالة هي أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون من مصر جامعة الأزهر بأسيوط من سنتين، دور مايو 1988م بتقدير ‏(‏جيد‏)‏ وارتبطت بمشروع زواج وخطبة لإحدى الأخوات من نفس بلدي، وهي محافظة ‏(‏المنيا‏)‏ ولم يتيسر لي عمل؛ لأن التعيين بعد خمس سنوات، وكانت الفرصة في حضوري مع أختي، وبعد حضوري والواقع الحالي وطول مدة الخطبة دون أي تقدم، أفكر بل قررت فسخ مشروع الزواج، وعدم التفكير نهائيا في الزواج نظرا لظروفي الصعبة، وأسرتي متوسطة الحال، وأختي ساعدت أخي الأكبر ولا تتحمل أن تساعدني، ولكن ما أطلبه منكم هو‏:‏ هل سأتحمل ذنبا في فسخ الخطبة لانتظار الأخت فترة سنتين ولكن هذا ليس بيدي، وهل هناك حساب يقع على عاتقي بسبب هذه الأخت‏؟‏ أرجو إفادتي حيث إني سأرسل لهم؛ لأن موعدهم في الشهر القادم، وهو موعد بيني وبين أهلها حتى يعلموا موقفي منهم ولا أستطيع خداعهم حتى أنزل؛ لأن المرافق فرصة عمله ضعيفة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ ليس عليك ذنب إذا فسخت الخطوبة والحال ما ذكر، يسر الله أمرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

الفتوى رقم ‏(‏14095‏)‏

س‏:‏ أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، تقريبا منذ حوالي سنتين تقدم لخطبتي شاب في سن التاسعة والعشرين من عمره، وكنت مبتدئة في لبس الخمار، أي ملتزمة بالزي الشرعي، ووافقت عليه ولكن مع اختلاطي به بالكلام عرفت أنه ليس ملتزما بما فرضه الله علينا، ولكني دعوت له بالهداية، ولكنه لم يرجع ولم يلتزم، فأنا الآن على شك أن حياتي سوف تكون في الحرام؛ لأنني عرفت جميع أسرتي بأنني أريد فسخ الخطبة، ولكنهم معارضون في هذا الأمر خشية من كلام الناس؛ لأن فترة الخطبة كانت سنتين، كما ذكرت في بداية القصة، والآن يبدأ سؤالي‏:‏ هل إذا تزوجت منه رغم أنفي إرضاء لأبي وأمي يكون الزواج حلالا‏؟‏ وما موقف أسرتي وما موقفي أيضا من الأمر هذا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الخاطب مرضيا في دينه وخلقه بأن كان متمسكا بدينه متحليا بآداب الإسلام وأخلاقه فينبغي إتمام الخطوبة، وإن كان غير ذلك فلا يجوز إتمام الخطوبة ويجب فسخها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا
الفتوى رقم ‏(‏18383‏)‏

س‏:‏ سؤال يحيرني ويجعلني أعيش في قلق دائم وأنا خائفة من

سخط الله وغضبه، شيوخنا الكرام، فأنا شابة جزائرية، أقطن في غرب الجزائر وتقدم إلى خطبتي شاب يعمل ضمن صفوف الجيش الوطني، وهذا منذ خمس سنوات، فشاء الله أن يفصل بيننا القدر، وأنا لا زلت على ذمته مخطوبة حتى الآن، والمشكل هو أني حائرة في عملية الفسخ؛ لأنه وعدني أنه سيفسخ عند عودته إلى بلدتنا في العطلة، وها قد مر علينا عامان ولم يبادر في هذا الفسخ؛ فلهذا قررت أن أفسخ الخطوبة بدون حضوره حتى أفراد عائلته لا أحد يريد التدخل في قضيتنا‏.‏ فالمطلوب من سماحتكم أن تنيروا لي الطريق للتخلص من هذه المشكلة حتى أكون حرة في اختيار أي شاب يريد الزواج مني، وكل ما أريده من هذا الأمر أن تكون نيتي خالصة لإرضاء الله عز وجل، فأفيدوني أفادكم الله بحل مشكلتي على سنة الله ورسوله‏.‏ انتهى وشكرا‏.‏

ج‏:‏ مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض، أما إذا كان عقد النكاح قد تم بينكما ففي إمكانك مراجعة المحكمة لديكم وهي إن شاء الله تقوم بما يلزم شرعا‏.‏ يسر الله أمرك وأمر كل مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز



ألزم نفسه بخطبة امرأة ثم صرف عنها فما الحكم‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6012‏)‏

س1‏:‏ لقد أردت الزواج من امرأة منذ مدة طويلة، ولكن نظرا لظروفي المادية لم أستطع الزواج منها، وذهبت الأيام بل السنون الطوال دون أن يتحقق ذلك، فقلت في نفسي‏:‏ أعاهدك على أن أتزوج بك ولو كنت طاعنة في السن، والآن تحسن حالي والحمد لله، وهي غير متزوجة في الوقت الحاضر، ولكن الرغبة قليلة جدا، ولا لها أي حب في نفسي بعدما كنت أحبها كثيرا وأخشى أن أتزوج بها وأتحملها في ذمتي دون رغبة تشوقني إليها، فما رأي فضيلتكم في هذا العهد الذي ألزمت نفسي به طوال هذه السنين‏؟‏

ج1‏:‏ الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد رغب فيه النبي- صلى الله عليه وسلم، وحث المستطيع على النكاح، فقال فيما ثبت عنه‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء‏.‏ متفق عليه‏.‏

ولا حرج عليك في ترك الزواج من المرأة التي أردت نكاحها منذ مدة طويلة ما دمت لا تجد الرغبة في نكاحها، وسوف يغنيها الله عنك ويغنيك عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

إذا رضيت البنت بالخاطب ورفضت والدتها هل تزوج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13938‏)‏

س‏:‏ رجل أتاه خطيب لابنته كفوا في خلقه ودينه، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله‏؟‏ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من تزويج البنت المذكورة الذي قد رضيت به هي ووليها، ولا يلتفت إلى معارضة الأم، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1084‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1967‏)‏‏.‏ إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

هل لأولياء المرأة الاعتراض على الخاطب إذا رضيت به‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15799‏)‏

س‏:‏ أعرض على سماحتكم مسألتي هذه داعيا الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه‏.‏ نفيد فضيلتكم بأنه قد تقدم للزواج من ابنتي ابن عمها، ويتوفر فيه شروط الزواج كاملة، حيث إنه معروف بين أقرانه وبين عموم الأهل بالورع والتقوى، وإن مستوى تعليمه جامعي، ولديه إمكانية إعاشة زوجته بمستوى مرضي، وقد وافقت ابنتي على الزواج ارتضاء منها بدينه وخلقه ووضعه الاجتماعي، كما وافقت أنا أيضا على ذلك، وأن أسرة العريس موافقة كذلك، ولم يكن هنالك أي اعتراض من قبل أبنائي وبناتي، غير أن الاعتراض كان من طرف والدتها فقط، بحجة واهية، تتمثل في التالي‏:‏

1- خبر رغبة زواج ابن أخي هذا من ابنتي قد انتشر دون أن يكون لنا علم بذلك‏.‏

2- أن سمعة والد العريس ‏(‏أخي ابن عمي‏)‏ كانت في فترة ما غير طيبة‏.‏

وقد حاولت إقناعها بشتى الطرق خلال عام كامل، وأجلت إنهاء إجراءات الزواج سنة كاملة عساها تغير رأيها، ولكنها تمادت أكثر، مما اضطرني لاتخاذ قرار إنهاء إجراءات الزواج خشية أن تفوتها سن الزواج، حيث إنها تخرجت من الجامعة منذ سنتين، ولما قررت ذلك غير إخوانها وأخواتها آراءهم، ووقفوا بجانب والدتهم معارضين الزواج؛ بحجة أن طاعة الأم أولى من طاعة الأب، مستندين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من أحق الناس بالصحبة‏.‏ وحاولت معهم الكثير إلا أنهم صمموا على أن لا يتم الزواج، وعندما حددت موعد عقد القران عملوا على المقاطعة لولا تدخل بعض الوسطاء، وحيث إن لدي بنات في سن الزواج وكذلك أولاد، وحتى لا يتكرر ما حدث نرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا كتابة عن التالي‏:‏

1- في حالة موافقة الابنة على الزواج من عريس يتوفر فيه كل شروط الزوج وموافقة الأب، هل من الضروري موافقة الزوجة والأبناء، وهل عليهم طاعة الأب وموافقته في إكمال الزواج‏؟‏

2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث المشار إليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1967‏)‏‏.‏ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز




رؤية المخطوبة

خروج المخطوبة مع خطيبها

الفتوى رقم ‏(‏12767‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تمشي مع رجل وهما مخطوبان غير متزوجين‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

ما يرى الخاطب من مخطوبته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10928‏)‏

س1‏:‏ ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته‏؟‏ لقد سمعت كثيرا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين، ولكني قرأت في جريدة ‏(‏النور‏)‏ التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية، أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة، أرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع، وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق، وهل ورد أن أحد الصحابة فعل ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 3/ 334، 360، وأبو داود 2/ 565- 566 برقم ‏(‏2082‏)‏، وعبد الرزاق 6/ 157 بنحوه، وابن أبى شيبة 4/ 355- 356، والحاكم 2/ 165، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 14، والبيهقي 7/ 84‏.‏ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ رواه أحمد بهذا اللفظ 2/ 286، 299، والنسائي 6/ 77 برقم ‏(‏3246، 3247‏)‏، والدارقطني 3/ 253، وابن حبان 9/ 349، 352 برقم ‏(‏4041، 4044‏)‏، وسعيد بن منصور 1/ 173- 174 برقم ‏(‏523‏)‏ ت‏:‏ الأعظمي، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 14، والبيهقي 7/ 84‏.‏ خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

تكرار النظر للمخطوبة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8233‏)‏

س2‏:‏ أنا شاب متدين، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها‏:‏ إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام‏.‏ وأنا أذهب إليهم في أي وقت، فهل حرام أم حلال، أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها، لكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها، ولا تخل بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي‏.‏ نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الخلوة بالمخطوبة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18068‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته منفردا في بيت أهلها ولو في غرفة بابها مفتوح أو صالة مفتوحة، وهل يجوز أن يختلي بها مع وجود أمها أو يخرج معها مع وجود أمها أو أختها الصغيرة ‏(‏10 سنوات‏)‏، وهل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته وأن يصافحها ويصافح أمها‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج4‏:‏ لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة؛ لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود النكاح ‏(‏2082‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/334‏)‏‏.‏ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة‏:‏ صحيح مسلم النكاح ‏(‏1424‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3234‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/299‏)‏‏.‏ أنظرت إليها‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ اذهب فانظر إليها والمعنى‏:‏ أراد الزواج منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان



السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6959‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز الخلوة بالمرأة التي خطبتها من أولياء أمرها إلا أنهم لم يجيبوني برضائهم ولم يحددوا المهر‏؟‏

ج1‏:‏ لا تجوز الخلوة بالمرأة المذكورة؛ للأدلة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة ليس لها بزوج أو بمحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





مصافحة الرجل مخطوبته

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16342‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/213‏)‏‏.‏ كان لا يصافح النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ال





الاختلاط بالمخطوبة والسير معها في الطرقات

الفتوى رقم ‏(‏3920‏)‏

س‏:‏ إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك‏؟‏

أولا‏:‏ صح عن النبي أنه قال‏:‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2/ 229، 250، 279، 425، 434، والبخاري 6/ 135، 8/ 62، ومسلم 2/ 1036 برقم ‏(‏1419‏)‏، وأبو داود 2/ 573 برقم ‏(‏2092‏)‏، والترمذي 3/ 415 برقم ‏(‏1107‏)‏، والنسائي 6/ 85، 86 برقم ‏(‏3265، 3267‏)‏، وابن ماجه 1/ 601- 602 برقم ‏(‏1871‏)‏، والدارمي 2/ 138، والدارقطني 3/ 237، 238، وعبد الرزاق 6/ 143 برقم ‏(‏10286‏)‏، وسعيد بن منصور 1/ 181 برقم ‏(‏554‏)‏، ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 367، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 42 برقم ‏(‏707‏)‏، والبيهقي 7/ 119‏.‏ لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج، لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز



هل يتزوج بامرأة لا يعرفها‏؟‏

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6044‏)‏

س9‏:‏ هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك‏؟‏

ج 9‏:‏ السنة‏:‏ أن يرى الرجل مخطوبته، لكن إذا تزوج امرأة دون رؤيتها فالزواج صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



القبلة قبل العقد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17961‏)‏

س3‏:‏ هل القبلة محرمة عند إشهار خطبتك لفتاة أو إشهار تكلمك عليها‏؟‏

ج3‏:‏ يباح للخاطب أن يكلم مخطوبته عند النظر، وأن ينظر إليها من دون خلوة بها، ولا يجوز له أن يقبلها أو يلمسها إلا بعد عقد النكاح، لأنها قبل العقد أجنبية منه، وإن كانت مخطوبة له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا


العقد

صيغ العقد

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4123‏)‏

س5‏:‏ سمعت كثيرا من صيغ العقد، منها كلمة‏:‏ أنكحتك، وملكتك، وزوجتك‏.‏ فما هو الصحيح‏؟‏

ج5‏:‏ كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح يصح عقد الزواج به، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء، وأصرحها‏:‏ ‏(‏زوجتك‏)‏، و‏(‏أنكحتك‏)‏، ثم ‏(‏ملكتك‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الطريقة المسنونة في عقد النكاح

الفتوى رقم ‏(‏18200‏)‏

س‏:‏ ما هي الطريقة المسنونة في عقد النكاح‏؟‏ هل ورد في الأحاديث كيفية كلمات خطبة النكاح‏؟‏ أي المكان أفضل لخطبة النكاح‏؟‏ من أحق بخطبة النكاح‏؟‏ ما حكم المعمول في جنوب أفريقيا من أن يقرأ قارئ ما تيسر له من القرآن الكريم قبل خطبة النكاح‏؟‏ ما حكم الدعاء على هيئة الجماعة بعد خطبة النكاح‏؟‏ أي‏:‏ الخطيب يدعو جهرا رافعا يديه والحاضرون يؤمنون على دعائه رافعين أيديهم‏.‏

ج‏:‏ عقد النكاح يتم بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله‏:‏ أنكحتك أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك، وبالقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله بقوله‏:‏ قبلت هذا النكاح أو رضيت به أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي‏:‏ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قراءة ثلاث آيات هي‏:‏ سورة آل عمران الآية 102 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏}‏‏.‏ سورة النساء الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا‏}‏ الآية، سورة الأحزاب الآية 70 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

نا


إجراء العقد بالكتابة فقط

الفتوى رقم ‏(‏17979‏)‏

س‏:‏ أنا من المغرب العربي مسلم، تزوجت من مصر ونظرا لأنني أعتبر أجنبيا في مصر فإن الأجنبي يعقد له عقد القران المحامي المسلم بمصر يختار أي محامي يريده، طريقة عقد الزواج الذي تم‏:‏

كتب بيننا المحامي عقد زواج على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب أبي حنيفة بحضور ‏(‏الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة‏)‏ وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ‏:‏ زوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة وقراءة وسماعا من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد، وتم الزواج ودخل الزوج بزوجته، ولهما عام كامل وزواجهما موفق‏.‏

المطلوب‏:‏ هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد، وماذا يترتب عليه من كفارة إذا كان هذا الزواج غير صحيح‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحا باطلا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

















زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش

الفتوى رقم ‏(‏1623‏)‏

س‏:‏ ما هي قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب التي تزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأ زواجهم، وكيف انتهى‏؟‏ حيث إننا سمعنا من بعض الناس في بعض الدول الغربية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عشق زينب وغير ذلك، ولا تسمح نفسي بأن أكتب لكم ما سمعت، فأفيدوني‏.‏

ج‏:‏ زيد هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعتقه وتبناه، فكان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله قوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ‏}‏ فدعوه زيد بن حارثة‏.‏ أما زينب فهي بنت محمد بن رباب الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ أما قصة زواج زيد بزينب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذلك له؛ لكونه مولاه ومتبناه، فخطبها من نفسها على زيد فاستنكفت وقالت‏:‏ أنا خير منه حسبا، فروي أن الله أنزل في ذلك قوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 36 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا‏}‏ فاستجابت طاعة لله وتحقيقا لرغبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد عاشت مع زيد حول سنة، ثم وقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته، فاشتكاها زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانتهما منه، فإنه مولاه ومتبناه، وزينب بنت عمته أميمة وكان زيد عرض بطلاقها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها والصبر عليها، مع علمه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أنه سيطلقها وستكون زوجة له صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي أن يعيره الناس بأنه تزوج امرأة ابنه، وكان ذلك ممنوعا في الجاهلية، فعاتب الله تعالى نبيه في ذلك بقوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 37 ‏{‏وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ‏}‏ يعني- والله أعلم-‏:‏ تخفي في نفسك ما أعلمك الله بوقوعه من طلاق زيد لزوجته زينب وتزوجك إياها؛ تنفيذا لأمره تعالى، وتحقيقا لحكمته، وتخشى قالة الناس وتعييرهم إياك بذلك، والله أحق أن تخشاه، فتعلن ما أوحاه إليك من تفصيل أمرك وأمر زيد وزوجته زينب دون مبالاة بقالة الناس وتعييرهم إياك‏.‏ أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها من طلاق زيد وزوجه الله إياها بلا ولي ولا شهود، فإنه صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين جميعا، بل أولى بهم من أنفسهم، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 6 ‏{‏النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏}‏ وأبطل الله بذلك عادة التبني الجاهلي، وأحل للمسلمين أن يتزوجوا زوجات من تبنوه بعد فراقهم إياهن بموت أو طلاق؛ رحمة منه تعالى بالمؤمنين، ودفعا للحرج عنهم، وأما ما يروى في ذلك من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم زينب من وراء الستار، وأنها وقعت من قلبه موقعا بليغا، ففتن بها وعشقها وعلم بذلك زيد فكرهها وآثر النبي صلى الله عليه وسلم بها فطلقها ليتزوجها بعده- فكله لم يثبت من طريق صحيح، والأنبياء أعظم شأنا، وأعف نفسا، وأكرم أخلاقا، وأعلى منزلة وشرفا من أن يحصل منهم شيء من ذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها لزيد رضي الله عنه، وهي ابنة عمته، فلو كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر، وخاصة أنها استنكفت أن تتزوج زيدا ولم ترض به حتى نزلت الآية فرضيت، وإنما هذا قضاء من الله وتدبير منه سبحانه؛ لإبطال عادات جاهلية، وللرحمة بالناس والتخفيف عنهم، كما قال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 37 ‏{‏فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا‏}‏ سورة الأحزاب الآية 38 ‏{‏مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا‏}‏ سورة الأحزاب الآية 39 ‏{‏الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا‏}‏ سورة الأحزاب الآية 40 ‏{‏مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ال





فقدان عقد الزواج للولي والشهود

الفتوى رقم ‏(‏8120‏)‏

س‏:‏ أثناء عملي في دولة عربية شقيقة وحسب ظروف العمل تعرفت على إحدى الفتيات المصريات، ومما لفت نظري إليها تمسكها بدينها الحنيف، وعليه نشأت بيننا علاقة شريفة، وخوفا من تدخل الشيطان بيننا وحتى لا نقع في الخطأ قمنا بعقد زواجنا بموجب عقد عرفي، وفي هذا الوقت لم يكن عندنا من نشهده على هذا العقد، ولكن أخبرنا بعدها جميع من معنا‏:‏ أننا تزوجنا، وكان العقد كتابة، وقبل كل منا الزواج من الآخر لفظا، وقامت هي بكتابة هبة لي، ونصها‏:‏ أنها وهبت نفسها لي وحرمت على نفسها الزواج من أي شخص آخر‏.‏

وعندما عدنا إلى الوطن مصر ذهبت إلى أهلها لكي نعقد العقد رسميا، وكما هو متبع لدينا، ولكن فوجئنا برفض الأهل زواجنا وتقدم لها أكثر من إنسان، ولكنها رفضت ونحن الآن في أشد الحيرة من أمرنا، هل هذا الزواج صحيح أم لا‏؟‏ وهل يوجد حل لمشكلتنا هذه حتى نرجع إلى بعضنا‏؟‏ مع العلم بأنني تركتها في مصر وحضرت أنا للعمل هنا، وإنني أخاف أن أظلمها معي، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على رسالتي هذه حتى يمكنني الحفاظ على ديني وأيضا هي الأخرى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فعملكما هذا لا يعتبر عقد نكاح شرعي يحل الدخول بها لفقدانه للولي والشهود، ويعتبر تمتعك بها تمتع الزوج بأهله في حكم الزنا، ويجب عليكما التوبة مما بدر منكما تجاه هذا الأمر وعدم العود إلى مثل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5431‏)‏

س‏:‏ هل تترك الكلية وتتزوج من رجل لتعيش معه بشهادة جامعية؛ لأنه حريص عليها، وهذا الزواج يكون بغير وليها؛ لأنه استحالة أن يوافق وليها عليه قبل أن تنتهي من دراستها بالكلية‏؟‏ وأما أن تترك الكلية وتطلب من هذا الأخ أن ينتظرها مع أنه يستطيع الزواج الآن، وأما أن تكمل الكلية وترفض هذا الأخ وتوافق على غيره ممن هو ظروفه مناسبة لها‏.‏

ج1‏:‏ الزواج لا يصح إلا بولي؛ لما يترتب على الزواج بغير ولي من المفاسد العظيمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1101‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2085‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1881‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/418‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2182‏)‏‏.‏ لا نكاح إلا بولي وطلب انتظار الخاطب حتى تكمل البنت دراستها، هذا يرجع إلى رغبة أصحاب العلاقة الزوجية، والمبادرة من الزوجين في عقد النكاح مرغب فيه متى حصلت المقدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وعلى البنت البر بوالديها وطاعتهما في المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا



السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9643‏)‏

س6‏:‏ ما هو حكم الإسلام في زواج شاب بفتاة بدون ورقة تدل على هذا الزواج بمعرفة أولياء الأمور بأن يقول لها‏:‏ وهبت لك نفسي‏.‏ وتقول له‏:‏ وهبت لك نفسي‏.‏ هل يجوز ذلك الزواج‏؟‏ وإذا كان بغير معرفة أولياء الأمور هل يعتبر زواجا شرعيا أم لا‏؟‏

ج6‏:‏ لا يعتبر ذلك زواجا شرعيا حتى يتولى عقد زواجها وليها الشرعي، مع استكمال بقية شروط النكاح الموضحة في كتب أهل العلم، فلا يكفي هبتها نفسها وقبوله ذلك، أما كتابة الورقة فليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي للاستيثاق وحفظ حق كل منهما لدى الآخر والرجوع إليها عند الحاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا

الفتوى رقم ‏(‏10589‏)‏

س‏:‏ أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، أحببت ابنة خالي فتقدمت لخطبتها، فوافق خالي- الله يرحمه- وتمت خطبتها، وأقام العزايم أمام الجميع، وعرفوا أنها خطبت لي، طلبت بعد الخطبة مباشرة إلى تأدية الخدمة العسكرية، فسافرت إلى التجنيد، وتم تجنيدي بالفعل، وتوفي خالي- ربنا يتولانا ويتولاه برحمته- أم خطيبتي مستعجلة في إتمام الزفاف، وللعلم فأنا خاطبها منذ ثلاث سنوات، وأمامي الآن سنة حتى أنهي خدمتي العسكرية، أمها مستعجلة وأنا ما معي فلوس حتى أرضيها، وظهر أخيرا عريس غني يريدها بالجلباب فقط لا غير، ومهر مغر جدا، ومع ذلك خطيبتي ترفض حتى أن تقدم له الشاي، مع أنه ابن خالتها، فكتبت ورقة على أنها عقد زواج وأمام أخوين بالغين عاقلين في ريعان الشباب على دراية بالعلم، وهما حاصلان على دبلوم صناعي، وكتبت الورقة ووقعنا عليها أنا والأصدقاء وزوجتي التي هي خطيبتي، فأنا أحبها جدا وأرى فيها ما لم أره في أي فتاة أخرى، مع العلم فإنني اقتربت منها بمعنى التقبيل والعناق‏.‏ فبالله عليكم ردوا علي هل هذا حرام من جهة الدين والشريعة أو ما حكمه في نظر الإسلام‏؟‏ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا‏.‏

وهل هي تحفظ أو تسمى زوجتي‏؟‏ أرجو إفادتي والرد سريعا؛ لأنني محتار في أمر هذا الموضوع، وأخاف أن يكون هذا الموضوع خاطئا، مع العلم أن هذا بين الله والأصدقاء الاثنين، وأنا وهي فقط لا غير، ولم أقترب منها كزوجة، وهذه الورقة وثيقة من صورتين، واحدة معي وواحدة معها حتى لا تتزوج من أحد غيري، أرجو إفادتي‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ العقد الذي كتبت بحضور الزوجة والشاهدين بدون ولي المرأة غير صحيح؛ لأن وجود الولي في العقد شرط من شروطه، ويمكن تجديده بحضور وليها والشاهدين‏.‏

ثانيا‏:‏ لا تجوز الخلوة بالمرأة المخطوبة ولا تقبيلها ولا لمسها؛ لأنها بمنزلة المرأة الأجنبية قبل عقد النكاح الصحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا


فتوى رقم ‏(‏15021‏)‏

س‏:‏ أنا شاب تمت خطبتي على فتاة، وذلك في حياة والدها وقبيل الموعد المحدد للعقد توفي والدها، وشاءت الظروف أن أكون ضمن القوات التي ستذهب لتحرير الكويت وقبل الموعد المحدد للسفر قمت بزيارة خطيبتي في بيت أهلها، وكان بالبيت أمها وأختها الكبرى وزوج أختها السالف ذكرها، فقمت بتوجيه سؤال‏:‏ هل تتزوجينني‏؟‏ وكانت نيتي تنصرف للزواج الشرعي، فقمت بتوجيه إيجابي إليها فوافقت، فشهد على ذلك زوج أختها وأمها وأختها الكبرى، وكان في الحجرة المجاورة مدرس يقوم بالتدريس لابنة أختها، فقلت له‏:‏ أتشهد على أن فلانة زوجتي‏؟‏ قال‏:‏ أشهد‏.‏

وهنا السؤال‏:‏ هل بذلك ينعقد العقد بشروطه الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول وشاهدي العدل أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فالنكاح غير صحيح؛ لعدم وجود الولي، لما روى أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1101‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2085‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1881‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/418‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2182‏)‏‏.‏ لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن المديني‏.‏ وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1102‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2083‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1879‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/47‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2184‏)‏‏.‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه الترمذي وقال‏:‏ هذا حديث حسن‏.‏ وقال ابن كثير صححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ‏.‏ وقد قلت في السؤال‏:‏ شاءت الظروف‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وهذا خطأ، والصواب أن يقال‏:‏ شاء الله؛ لأن الظروف لا مشيئة لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ا



الفتوى رقم ‏(‏13627‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لزوج الأم أن يكون وليا لربيبته‏؟‏ وهل هو مقدم على الخال، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا، وهو لا يسأل عن البنت، وهو خارج المدينة التي نحن فيها، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها، الأقرب فالأقرب، فأولهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19627‏)‏

س1‏:‏ أحيانا يعقد للمرأة أخوها مع وجود والدها أو جدها تفويضا وموافقة، فهل يصح العقد على تلك الصيغة‏؟‏ أي يعقد الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى وموافقته، فما هو الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا عقد الولي الأبعد للمرأة في النكاح مع وجود الولي الأقرب بدون عذر شرعي للولي الأقرب، ولا وصية منه، فإن عقده باطل، ولا يصح معه النكاح؛ لأنه لا ولاية له على المرأة، مع وجود مستحقها وهو الولي الأقرب منه، لكن من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله فقام مقامه، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



تولي الصغير عقد نكاح نفسه

الفتوى رقم ‏(‏1785‏)‏

س‏:‏ الولد الذي فوق عشر سنوات ودون خمس عشرة سنة، هل يتولى عقد النكاح لنفسه أو يتولاه عنه والده‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للوالد أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ الحلم، ويتولى الأب نفسه عقد النكاح نيابة عن ابنه، وإذا كان قد بلغ الولد الحلم تولاه بنفسه أو أقام وكيلا عنه في قبول النكاح له، سواء كان أباه أو غيره، وبلوغ الحلم يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني باحتلام أو غيره مما يثير الشهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن

الفتوى رقم ‏(‏11250‏)‏

س‏:‏ هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة، وكذلك الفتاة راضية، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن- وكان بالغا- على إجراء العقد، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الإشهاد

حضور شاهد مسلم وشاهد من أهل الكتاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1113‏)‏

س2‏:‏ هل عقد الزواج الذي على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعتبر عقدا شرعيا في نظر الإسلام‏؟‏

ج2‏:‏ دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ‏:‏ الدارقطني 3/ 227، وابن حبان 9/ 386 برقم ‏(‏4075‏)‏، والبيهقي 7/ 125‏.‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه الدارقطني ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال‏:‏ الترمذي 3/ 411 برقم ‏(‏1103‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 12/ 141 برقم ‏(‏12827‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 5/ 8 برقم ‏(‏4520‏)‏، والبيهقي 7/ 125- 126‏.‏ البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال‏:‏ ‏(‏هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت‏)‏ مالك 2/ 535، والشافعي 2/ 12، والبيهقي 7/ 126‏.‏ رواه مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ ويقول ابن عباس ‏(‏لا نكاح إلا ببينة‏)‏‏.‏ قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح‏:‏ ‏(‏والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا‏:‏ لا نكاح إلا بشهود‏.‏‏.‏ إلخ‏)‏، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين‏.‏ أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا


فقد ركن الإشهاد في عقد الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5129‏)‏

المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد‏؟‏

ج1‏:‏ لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1101‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2085‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1881‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/418‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2182‏)‏‏.‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ا

بعدما أبرم عقد الزواج اتضح أن أحد الشاهدين غير أهل للشهادة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18644‏)‏

س2 إمام حضر لإبرام عقد زواج، وكان بعض شهوده أو أحدهما غير أهل للشهادة، ولكنه كان يحسن الظن به، لعله تاب وأناب، ثم عقد هذا العقد ثم ظهر له أن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة، وتم العقد وسافر الرجل بزوجته، ثم سأل بعض أهل العلم ببلده فأجابوه أن الزواج صحيح، ولكنه رغب سؤالكم ليطمئن‏.‏

ج2‏:‏ الأصل صحة العقد إن كان الشاهد المذكور مسلما، وإن كان غير مسلم فإنها تجب إعادة العقد بشاهدين عدلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1101‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2085‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1881‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/418‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2182‏)‏‏.‏ ل
siham nana
siham nana

احكام فقهية2 15751613
عدد المساهمات : 1214
نقاط : 2007
تاريخ التسجيل : 18/06/2012
العمر : 26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام فقهية2 Empty رد: احكام فقهية2

مُساهمة من طرف ندى جزائرية وافتخر الخميس أبريل 11, 2013 9:28 pm

احكام فقهية2 45797
ندى جزائرية وافتخر
ندى جزائرية وافتخر

احكام فقهية2 Ldc55110
عدد المساهمات : 1195
نقاط : 2078
تاريخ التسجيل : 20/04/2012
العمر : 29

http://www.ritadj-alk3eba.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى